خلافات "الديب" مع "النقض" حول نزع الصفة العسكرية عن حسني مبارك

حوادث

بوابة الفجر


علمت بوابة "الفجر" الإلكترونية" بوجود خلافات بين فريد الديب، محامي عائلة مبارك، وبين محكمة النقض وخاصة بعد رفضها الطعن على حبس مبارك وأولاده في قضية القصور الرئاسية، ورفضها طلب التصالح الذي قدمة فريد الديب بالقضية، ذلك الحكم الذي ينزع الصفة العسكرية عن حسني مبارك مستندا إلى المادة 25 من قانون العقوبات التي توجب حرمان المحكوم عليه في جناية من التحلي برتبة أو نيشان، وهو ما ينطبق على مبارك الصادر بحقه حكم نهائي بات بقضية القصور الرئاسية، ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة النقض بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم مبالغ مالية تزيد عن 150 مليون جنيه، ومع رفض محكمة النقض طلب التصالح الذي قدمه فريد الديب، فأتجه إلى مكتب النائب العام.

وقدم المحامي فريد الديب، طلب التصالح في قضية "القصور الرئاسية"، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يطالب فيه الجهات المعنية بقبول التصالح مع مبارك وعائلته فى قضية القصور الرئاسية، وذلك طعنًا على رفض محكمة النقض طلب التصالح الذى قدمه لها منذ عام 2016، وقضت المحكمة يوم 22 سبتمبر الماضى بعدم قبوله، الأمر الذى لم يجعل أمام عائلة مبارك سوى مكتب النائب العام لتقديم طلب تصالح أخر، وذلك بهدف أنقضاء الدعوى الجنائية بالإدانة، بجانب أتمام عملية التصالح مع الدولة وسداد جميع مستحقاتها لرفع الأثار التى ترتبت على العقوبة الجنائية من منعهم من مباشرة الحقوق السياسية من" حق الترشيح والانتخاب" لمدة 6 سنوات، ونزع الصفة العسكرية عن مبارك، وخاصة أنه وفقا للقانون يحق للنائب العام إيقاف تنفيذ العقوبه وقبول طلب التصالح.

وعلمنا بأن مكتب النائب العام برئاسة المستشار نبيل صادق، يتخذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بفحص طلب التصالح المقدم من المحامي فريد الديب فى قضية القصور الرئاسية، من تحويله للجنة خاصة لفحصة ودراسة كافة أبعادة القانونية مع الاعتماد على قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات وجرائم الأموال العامة في الموافقة على التصالح من عدمه.

وطلبت مؤخرًا محكمة جنايات القاهرة سماع شهادة حسني مبارك، للقائد الأعلى للقوات المسلحة إبان توليه رئاسة الجمهورية، فى الدائرة 11 إرهاب القضية 56460 لسنة 2013، الخاصة باقتحام الحدود الشرقية، وما يتصل بها من اقتحام السجون، وقتل عدد من المجنى عليهم والشروع فى قتل آخرين، وإتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، لأنها تمت هذه الأمورأثناء تولى الرئيس الأسبق رئاسة الجمهورية، وبالفعل أدلى بشهادته وهو يتمتع بالصفة العسكرية، مطالبًا الأذن من القوات المسلحة للتحدث فى بعض الأمور، حيث استندت المحكمة في طلبه إلى أنه مازال على قوة القوات المسلحة، وفقًا لما تنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1979 على "أن يستمر قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر في الخدمة بهذه القوات مدى الحياة" وهو ما ينطبق على موكله، ولكنّ المحكمة ردَّت على "الديب" مستندة إلى المادة 25 من قانون العقوبات التي توجب حرمان المحكوم عليه في جناية من التحلي برتبة أو نيشان، وهو ما ينطبق على مبارك الصادر بحقه حكم نهائي بات بقضية القصور الرئاسية، فمن ثم لا تأخذ بشهادته بصفته العسكرية.

في حين رأى قانونيون أن نص البند الثاني من المادة 25 من قانون العقوبات التي تنص على "حرمان المحكوم عليه في جناية من التحلي برتبة أو نيشان"، بأنها تلزمه بعدم ارتدائها فقط، وأنها لا تعني التجريد من الرتبة أو الأنواط أو الأوسمة، والمادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 أجازت لرئيس الجمهورية تجريد حملة الأنواط والأوسمة إذا ارتكب أمرًا يزري بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن وذلك مع عدم الإخلال بقانون العقوبات، ولم تذكر المادة موقف "الرتب" العسكرية لانها تخضع للقوانين العسكرية، وبالتالى فان مبارك مازال على قوة القوات المسلحة، وفقًا لما تنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1979 وتنص على "أن يستمر قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر في الخدمة بهذه القوات مدى الحياة" وهو ما ينطبق على مبارك.

وقال وائل نجم، المحامي بالنقض وقضايا الجنايات إن المحكمة من حقها طرح شهادة أحد الشهود، وطالما المحكمة طلبت الشهادة منذ البداية فمن حقها ألا تلتفت بشهادته مع ذكر الأسباب لذلك والمحكمة قبلت شهادته وانتدبه للشهادة بناءا على صفته العسكرية، وعلى المحكمة إبداء أسبابها لعدم الإلتفات للشهادة وألا يطرح ذلك على مسمى ومرأى، وفي هذه الحالة من حق الدفاع رد المحكمة، وعدم الاعتداد بالشهادة لانتزاع صفته العسكرية، وأن يفصح القاضي عنها، ولابد من رد المحكمة.

وأضافت مها أبو بكر، أن المحكمة يمكن أن تقول أنها لم تطمأن لشهادة الشهود فى حال الإستبعاد وهذا حقها، ومن حق الدفاع رد المحكمة في حالة شعوره بأن المحكمة غير حيادية، مشيرة إلى أن وقت وقوع الواقعة كان ما زال مبارك صفته العسكرية موجودة وليس لها علاقة بوقت طلب الشهادة وفى حالة هذه القضية تم إستدعاء مبارك بصفته الفنية العسكرية.