الإمارات تعلن عن أليات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري

الاقتصاد

الهيئة الاتحادية
الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارايتة


أعلنت الإمارات عن تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري لحماية المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بالصحة والبيئة إلى الأسواق.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارايتة في بيان صحفي اليوم، أن هذه الجهود ترتكز على بيئة تشريعية متطورة وآليات مناسبة لتطبيق هذه التشريعات المتكاملة التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال آليات دقيقة لإحكام الرقابة على أسواق الدولة تتميز بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. 

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر جاء بهدف حماية المستهلك ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة.

ويقضي القرار - الذي يتضمن (7) مواد ويعمل به من تاريخ صدوره في الأول من شهر مايو الجاري - بفرض غرامات إدارية على 9 أنواع من المخالفات تم تحديدها في جدول أرفق بالقرار.

ونص القرار على أنه لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القرار إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة عليه وفقاً لأحكام القانون الضريبي، ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق، وللشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.

ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار، تفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50 بالمائة من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة. أما في حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.

وفي حال قيام الشخص بتغيير أو الطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50 بالمائة من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة. 

وفي حال عدم قيام شخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة من خلال النظام الإلكتروني المعرف في قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018، تفرض عليه غرامة بقيمة 20 ألف درهم لكل حدث (أي لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها)، أما في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب ("الهيئة")، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل حدث.

إضافةً إلى ذلك، في حال عدم امتثال الشخص بالقيود الزمنية لرد العلامات المميزة غير المستخدمة إلى الهيئة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل حدث، كما أن عدم امتثال الشخص بتثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على النحو الذي تحدده الهيئة، يعرّضه لغرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.

ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار فإنه في حال قيام الشخص بتداول، أو تبادل، أو بيع، أو توريد غير مصرح للعلامات المميزة، تفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار، إضافة إلى غرامة مرتبطة بالضريبة بقيمة 50 بالمائة من المبلغ الذي تم تحصيله على اعتبار أنه ضريبة.

أما في حال إعادة استخدام الشخص لعلامات مميزة سبق أن تم استخدامها على سلعة انتقائية محددة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى 50 بالمائة من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة.

يذكر أنه بدءاً من الأول من شهر مايو الحالي بدأ منع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة "الطوابع الضريبية الرقمية" عليها، وبدءاً من الأول من أغسطس المقبل سيتم حظر بيع (تداول) في الأسواق المحلية أو استيراد أو إنتاج جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية.

ويأتي ذلك في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يناير الماضي ويهدف لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وقرار الهيئة رقم (3) لسنة 2018 في الشأن ذاته.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة أنواع التبغ ومنتجاته؛ وذلك بهدف توفير إطار دقيق يساهم في مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري بما يحمي المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق تضر بالصحة والبيئة، وحيث يسهل النظام عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع المنتجات المهربة.