صندوق الاستثمارات العامة يحدد 7 صلاحيات لتحقيق أهدافه

الاقتصاد

بوابة الفجر


حدد النظام الجديد لصندوق الاستثمارات العامة 7 صلاحيات للصندوق لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته وذلك في اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس، وكان مجلس الوزراء أقرها في جلسته المنعقدة في 16 أبريل الماضي.

ويتكون النظام من 32 مادة ويبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويمنح الصندوق صلاحية الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها. وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير. والإقراض وغير ذلك من صور التمويل.

كما يمنح النظام للصندوق صلاحية عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات. وإصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها. وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية. والقيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.