"عاشور": لا داع لوجود نص انتقالي.. ويحق للرئيس مثله مثل أي مرشح خوض الانتخابات

أخبار مصر

سامح عاشور
سامح عاشور


قال سامح عاشور، نقيب المحامين، لا يوجد داعٍ أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي بالترشح، وفقا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط.

وأشار "عاشور" خلال مشاركته في جلسة الحوار الثالثة التي ينظمها مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية، إلى أن مشاركته اليوم تأتى للتعبير عن رأيه الشخصي في التعديلات الدستورية، ولا يعبر عن رأي المحامين، مؤكدًا أنه يتم الآن عمل جلسات حوار بين المحامين لتقديم وجهة نظرهم في التعديلات. 

وأضاف "عاشور" أنه من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140 من التعديلات المقترحة، بدلا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، طالب بإعادة النظر في الأمر، قائلا: لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة؟، ودعا إلى الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغة تليق بالعدالة التي نبحث عنها.

وفيما يتعلق بمجلس الشورى قال عاشور: هنتعب نفسنا ونعمل مجلس شيوخ، وإما أنا نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا ملوش لزمة، احنا مش جايبين ناس تشرب شاي وقهوة، مشددا على ضرورة أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة.

وتتضمن التعديلات الدستورية المُرحلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على:

تعديل المادة "102"، يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى، وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

وتعديل المادة 160 وتضمن تعديل الفقرة الأولى، ونص المقترح على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله"، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة ونص المقترح على "ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

وتعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190"، ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، وتعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة "200"، ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، وتعديل المادة "204"، ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

وتعديل المادة "234"، ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وتعديل المادتان "234،244"، يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

وفي مجال إصلاح نظام الانتخابات، حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

كما يتضمن طلب التعديل عددا من النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهى:

مادة تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته، ومادة إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

وحول المادة الانتقالية، يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور.