بعد فضيحة الفيديو الإباحي.. مصير منى فاروق وشيما الحاج في عالم التمثيل والغناء!

الفجر الفني

بوابة الفجر



أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الممثلة منى فاروق والمطربة شيما الحاج، اللتان تم إلقاء القبض عليهما بسبب الفيديو الجنسي مع مخرج شهير ليستا عضوتين في نقابة المهن التمثيلية. 

وأضاف زكي لـ"الفجر الفني"، تعليقًا على إلقاء القبض على الممثلتين بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح: "مش أعضاء عندنا وملناش أي علاقة بهم". 

وذكر نقيب الممثلين أن منى فاروق حصلت مرة على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة التمثيل، لكنها ليست عضوة في النقابة، أما شيما الحاج فلا نعرف عنها شيئًا. 

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور. 

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

منى فاروق ومسلسلها قيد عائلي
تشارك منى فاروق في مسلسل "قيد عائلي" وهو العمل الدرامي المنتظر عرضه على الفضائيات في مطلع مارس المقبل. 

 "فاروق" لم يكتب لها أن تشارك زملائها في رؤية أول حلقاته، وذلك بعدما ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض عليها بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.

تدور أحداث "قيد عائلي" حول صراع المال، ويتناول معارك عنيفة بين عائلتين على الميراث، ويتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية المكونة من 45 حلقة، على غرار مسلسل "الأب الروحي"، الذي قدم على جزئين من 120 حلقة، وشاركت فيه الفنانة الشابة في دور ابنة تاجر السلاح، "سيف العزازي".

شيما الحاج
كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا في وقت سابق ردًا على الكيلب الفاضح "عندي ظروف" للمطربة لشيما الحاج بمنعها عن الغناء وسحب تصريح عملها خصوصا أنها ليست عضو عامل بالنقابة وتحصل على تصاريح عمل سنوية مؤقتة.


عقوبات منتظرة 
وحددت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، فقرة (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، (ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم 21 سنة كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات.