2 فبراير.. نظر دعوى بطلان المادة 119 من قانون الإثبات

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب ببطلان نص المادة 119 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامتها نعمة بدر حسن وحمل رقم 7 لسنة 31 دستورية.

وتنص المادة 119: "للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به، ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل".

إحالة مسؤول سابق بـ"الاستثمار" للجنايات لتحقيقه ما يزيد عن 5 ملايين جنيه كسب غير مشروع

أحال المستشار محمد أباظة رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عمرو أشرف عبدالغني الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالكسب غير المشروع.

وجاء ذلك لأنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس – محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة – مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الإستثمار – حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره خمسة مليون وثمانمائة اثنين وستون ألف وثمانمائه وواحد وثمانون جنيها بسبب استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله وكذا استغلاله السلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا الأمر الذى نتج عنه تحقيقه ثروة لا تتناسب مع مصادر دلخه المشروعة على النحو الوارد بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل (الكسب غير المشروع ) من وجود مصروفات غير معلومه المصدر بالبملغ سالف البيان حال كون وظيفته مما تتيح له استغلالها فى تكوين تلك الثروة وعجز عن إثبات مصادر مشروعة لها.

وأثبتت بالتحريات أن المتهم حصل على  مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مص، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لاستصدار قرار بضم قطع الأراضي محل بناء المركز التجاري «صن سيتي» لإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.

وكما حصل من عضو مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سيتي أتوم للسياحة أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بشركته بصفة دوريةكما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح فندق سيتي شرم الذي يديره نادر عبد السلام أنيس وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.

ومن المقرر أن يحدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة لنظر القضية فور وصول أوراق القضية  للمحكمة أمام إحدى دوائر الجنايات.