الأزهر الشريف: الإسلام أباح نقل الأعضاء في هذه الحالة

توك شو

 الشيخ أحمد ترك
الشيخ أحمد ترك


قال الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، إن "الإسلام أباح نقل الأعضاء وزرعها إذا كان غرضه ليس التلاعب بالإنسان أو الإتجار به".

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "دار الإفتاء وافقت على نقل الأعضاء بشروط، والشريعة الإسلامية متوافقة مع التقدم الإنساني وبما يوافق مصلحة الإنسان".

وتابع أن "علماء الأزهر الشريف على رأسهم الشيخ شلتوت، ومحمد عبده تقدموا عن هذا الموضوع منذ القدم، ومسألة نقل الأعضاء محسومة بشروط، ونحن نحرص على مواكبة الفتوى للعلم بما لا يتعارض مع نصوص الشريعة".

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.

وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.