"الجندي" مشيدًا باعتبار هيئة كبار العلماء الزواج العرفي زنا: "يساوي تقله ذهب"

توك شو

خالد الجندي
خالد الجندي


أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقرار هيئة علماء الأزهر بأن الزواج العرفي "زنا مقنع". 

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن هيئة كبار العلماء اعتبرت الزواج العرفي زنا مقنع، لافتًا إلى أنه قال نفس الكلام، ولكن البعص اعترض عليه، متابعًا: "هذا الخبر يساوي تقله ذهب". 

وتابع أن اعتبار الزواج العرفي ليس زنا وفقَا للقانون أمر غير صحيح، مشددًا على ضرورة أن يتفق قانون الدولة مع دين الدولة، معقبًا: "سيبك بقى من اللي يقولك أنا متزوج عند محامي، والكلام ده"، الازهر بيقول الزواج العرفي زنا".

أنهت لجنة مشكلة من كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جلسات مناقشة تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقرر عرضه على مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته ومن ثم إقراره.

استقرت اللجنة على جملة من التعديلات لنحو 110 مواد يتضمنها مشروع القانون، الذي يناقش حقوق المرأة الخاصة بالنفقة والحضانة والمتعة والطلاق والزواج، إلى جانب الشبكة والمهور، وتعددية الزواج بالنسبة للرجل، ومدى مشروعية الزواج دون معرفة الأهل والمتعارف عليه بين شباب الجامعات تحت مسمى الزواج العرفي.

وقال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء: إن اللجنة المشكلة لدراسة المشروع برئاسة الطيب، اتفقت على عدة أمور من بينها أحقية المرأة فى النفقة، وأنها غير مكلفة بالإنفاق على بيت الزوجية، مؤكدًا حقها في أن تصل نفقتها إليها حسبما يقرره القاضى وفق الحالة المادية للزوج، مع التأكيد على وجوب استحقاقها بمجرد إقرارها.

وأوضح مهنى، أن الشبكة حال وقوع خلاف بين الرجل والمرأة فيتم النظر إلى ضوابط منها أنه حال وجود خلاف منها فإنها ترد، أما إن وقع الخلاف منه فإنها لا ترد، مشددًا في حال عقد القران دون الدخول فلها النصف، لافتًا إلى أن المهر من حق المرأة ولها أن تتنازل عن نصفه طواعية كما جاء في النص القرآني. 

وشدد على الإصطلاح بأن الزواج المنتشر بين الشباب والفتيات ما هو إلا زنا مقنع، ولا يصح وصفه بالعرفي، خاصة أن العرفي ما تعارف عليه الناس وصح بضوابط الشرع الحنيف، مع إقرار الزواج بسن الثامنة عشرة، وتجريم كل زواج يتم دون معرفة ولي الأمر أو تكامل كل الضوابط بما في ذلك التوثيق، مؤكدًا على وضع اشتراطات لتعدد الزوجات، خاصة أن الأصل فى الإسلام عدم التعدد، ومن أراد التعدد فعليه أن يعرف الضوابط والشروط؛ حيث يتعين على الزوج أن يستأذن زوجته قبل الإقدام على الزواج من أخرى، ولها الحق فى طلب الطلاق حيال رفضها.

وفيما يتعلق بالحضانة أوضح عضو كبار العلماء، أنه تم الاتفاق على أحقية الأم في حضانة طفلها لحين بلوغه سن الخامسة عشرة، وفي حال عدم صلاحيتها لهذه المهمة توكل أمها ثم الزوج أو والدته أو من يقره القاضي في حال عدم أهلية جميع من سبق ذكره عن المدة ذاتها، لافتًا إلى أن المشروع يعطي المرأة الحق في السفر دون محرم لأداء فرائض الحج والعمرة وذلك حال الرفقة الصالحة المحمودة، وكذلك ممارسة العمل والوفاء بمتطلباتها دون حق الاعتراض للزوج.