عاجل.. الحكومة توافق على رفع الحد الأدني لهذه الفئة

أخبار مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية


وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

ويهدف التعديل إلى رفع الحد الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة في الأمور المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة.

ويأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها في الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف القومية التي تسعى الحكومة لتحقيقها وفي مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.

وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوربية حول برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17/10/2018.

 

 ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ أربعة مشروعات محددة وهي مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل"، ومشروع "معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، ومشروع "برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، ومشروع " معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر"، وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليونا و 600 ألف يورو.


أيضًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها دون مقابل للمستثمرين، طبقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

 

ونص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف دون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، التي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، المبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد" الوادي الجديد – بني سويف- المنيا- طريق الصعيد / البحر الأحمر"، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017) على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لتلك القرارات المشار إليها، والتنسيق في هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر في أحد الأنشطة الاستثمارية في قطاع الصناعة والمحددة في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقًا للمعايير المعمول بها لدى مجلس إدارة الهيئة، وطبقًا للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه، والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.

 

وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في تلك المناطق، وأن تكون الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التي تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التي تستخدم تقنيات حديثة في التصنيع.

 

كما حددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلي للمشروع، وبحد أقصى أربعين ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، على أن يلتزم المستثمر والبدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلام الأرض، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض أيضا.