البرلمان يوافق نهائيا على تشكيل مجلس إدارة "الغرفة الصناعية"

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة "18" من مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

 

وتتضمن المادة تشكيل مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضوا، وتنتخب الجمعية العمومية للغرفة 12 عضوا منهم بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وشهدت المناقشات مطالبات من النائب إسماعيل نصر الدين، بأن يتم فصل الصناعات الصغيرة عن الصناعات متناهية الصغر بحيث يصبح لدينا أربع فئات يتم تمثيل كل فئة بـ 12 عضوا، فيما أكد النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات أن الصناعات متناهية الصغر ممثلة في كل فئة وليست فئة مستقلة.

 

 

وتنص المادة "18" بعد الموافقة عليها على أن "يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضوًا، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوًا منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.

 

ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.

 

وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين.