الدفاع يطلب براءة صفوت حجازي وباسم عودة و4 آخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة"

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين في "أحداث مسجد الاستقامة"، حيث عاودت المحكمة لانعقاد الجلسة بعد أن مكنت للمتهم صفوت حجازي من مقابلة دفاعه محمد الدماطي، والتمس الدماطي ببراءة موكله لبطلان استجواب المتهمين وبطلان أمر الإحالة المؤْسس عليه.

 

وكما التمس علاء علم الدين المحامي ودفاع كل من باسم عودة و4 آخرين براءتهم من التهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة تأسيسا على عدة دفوع منها بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش بناءات على تحريات باطلة، وانتفاء حالة التلبس، كما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد والشروع فيه وعدم قيام دليل إثباتها لأيا من المتهمين وشيوع الاتهام بين أهالي الجيزة المسلحين المتواجدين مسرح الأحداث، وكذا الدفع بخلو الوراق من ثمة شاهد رؤية على أيا من المتهمين في أيا من الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وانتفاء جريمة الاشتراك بالتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر مع أيا من المتهمين وعدم وجود شاهد رؤية واحد على تلك الحيازة وعدم ضبط أحراز مع أيا من المتهمين.

 

وانتقل الدفاع في دفوعه إلى انتفاء صلة المتهمين بوقائه إتلاف السيارات الخاصة والمحلات الكائنة بمسرح الأحداث، وأخيرا دفع الدفاع بالخطأ في الإسناد في مخالفة للثابت في الأوراق بخصوص قائمة أدلة الثبوت من أن المتهم باسم عودة قد قام بقيادة عدة مسيرات بميداني النهضة والجيزة حيث لم يثبت ذلك في أقواله في التحقيقات.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.