حكم قراءة المأموم في الركعة الثالثة سورة قصيرة بعد الفاتحة

إسلاميات

أرشيفية
أرشيفية


ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول: "اقتديت بإمام في الركعة الثانية، فما حكم قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة فيما تبقى من ركعات؟".

وردّت لجنة الفتوى قائلة: "أتم صلاتك على ما بقي منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فإذا كنت قد أدركت ركعة مع الإمام، فإنك تقضي ثلاث ركعات بعد سلام الإمام، تضيف سورة أخرى بعد الفاتحة في الركعة الثانية، ولا تضيف سورة بعد الفاتحة فيما بقي لك من الركعات، وأما قراءة السورة بعد الركعة الأولى فقد سقطت عنك إذ لم تتمكن من قراءتها مع الإمام ، لأن مذهب جماهير العلماء أن القراءة بعد الفاتحة سنة، لا تبطل الصلاة بتركها، لا عمدًا ولا سهوًا".

وتابعت: "وأضاف الشوكاني في نيل الأوطار: ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وقال النووي إن ذلك سنة عند جميع العلماء، وقال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة".