الحبس 3 سنوات لمتهم في تزوير بالمحررات الرسمية

حوادث

بوابة الفجر


قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الحادي عشر، برئاسة المستشار السيد محمد لاشين، وعضوية المستشارين صفوت محمد هندي وأحمد سليم، وسكرتارية عصام حسين وأحمد فهمي، بالحبس ثلاث سنوات للمتهم في قضية تزوير في المحررات الرسمية.

اتهمت النيابة العامة كل من محمد عبد الصمد مدبولي أبو كريشة "هارب"، عبد الباسط محمد سيد عبد العزيز 74 عاما، أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث، لأن المتهمين وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب التزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 5682 لسنة 2010، المنسوب صدوره لمكتب توثيق فاقوس وكان ذلك بطريق الإضافة بأن اتفقوا على إضافة اسمه موكل هو شعبا رشاد قرني في ذلك بتقديم البيانات المراد إثباتها فقام المجهول بتدوين تلك البيانات بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

قام المتهم الأول باستعمل المحرر المزور محل الاتهام الأول فيما أعد من أجله بأنه قدم للسيد حجاج محمود علي المحامي "حسن النية "، بتحرير محضر رقم 6880 لعام 2012 إداري الدقي مع علمه بأمر التزوير.

وقد اشترك بطريقي المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو علاء الدين إبراهيم عبد الله محمد "أمين سر محكمة الدقي الجزئية"، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "محضر الجلسة المورخ في 3012013 في الدعوي رقم 10204 جنح الدقي"، حال تحريره المختص بوظيفته يجلعه واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.

وأسندت النيابة بأن القضية رقم 3555 لعام 2014 جنايات قسم إمبابة والمقيدة برقم 80 لعام 2015 كلي شمال الجيزة، الشاهد الأول شعبا رشاد قرني محمد يبلغ من العمر 50 عام، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جردية الأحداث، يشهد بكونه محرر حجنة الشيد الرقيمة 10204 لعام 2012 جنح الدقي، ضد المتهم الثاني إلا أنه فوجي بحضور المتهم الأول بصفته وكيلا عنه مزور يحمل رقم 5682 لسنة 2010 توثيق فاقوس، وأقر بالتصالح ممادي إلى الحكم في الدعوى بانقضائها صلحا، وباستعمال ذلك التوكيل في تحرير المحضر رقم 6880 لعام 202 إداري الدقي وإثبات باستلامه مبلغ النقدي موضوع الجنحة.

قال الشاهد الرابع، حسن حسين حسن الصبان، رائد شرطة وضابط بإدارة مكافحة المخدرات جرائم الأموال العامة، يشهد بأن التحريات السرية قد أسفرت عن قيام المتهم الأول بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير التوكيل سالف البيان، وذلك بطريق التزوير المادي بإضافة اسم الشاهد الأول في خانة الموكل بقصد استعماله في الدعوى سالفة الذكر والذي مثل فيها بشخصه مستعملا ذلك التوكيل المزور كما قام بإقراره بالتصالح بمحضر الجلسة الخاص بتلك الدعوى.