نجيب جبرائيل يتقدم بمشروع قانون يعتبر الاعتداء على الكنائس من جرائم الإرهاب

أقباط وكنائس

المستشار نجيب جبرائيل
المستشار نجيب جبرائيل


تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإيرو للاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بمقترح مشروع لتعديل قانون العقوبات للبرلمان المصري.

وأـكد "جبرائيل" في تصريح خاص لـ"الفجر"، بأنه سوف يقوم بمقابلة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب عقب عودته من السفر.

وأضاف رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، أنه قام بمفرده بدون مساعدة لأحد بوضع بنود مقترح تعديل قانون العقوبات، حيث يضيف من خلالة باعتبار جرائم الاعتداء على  دور العبادة يعتبر من جرائم الإرهاب.

وجاء نص مقترح مشروع القانون كالآتي :
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الصادر فى 1937 وبعد الأطلاع على تعديلات قانون العقوبات.

مادة أولى
تعتبر جريمة إرهابية كل اعتداء على كنيسة أو دور عبادة أو دور خدمى مخصص للمسيحيين أيا كانت طوائفهم.

مادة الثانية
تعتبر من قبيل هذه الاعتداءات التى تعتبر جرائم إرهابية الاعتداء بالفعل أو التحريض أو المساعدة أو المساهمة فى تخريب أو أتلاف أو هدم دور العبادة المسيحية أو المبانى الخدمية الملحقة بها.

مادة ثالثة
يعتبر من قبيل الشروع فى الجريمة الإرهابية إطلاق صيحات أو نداءات أو الدعوة عبر منابر المساجد للتجمهر ضد دور عبادة مسيحية سواء كانت مرخصة أو تحت الترخيص أو تحت توفيق الأوضاع.

مادة الرابعة
تعتبر فى حكم مرتكبى الجريمة كل من مول أو ساهم أو خطط أو ساعد فى ارتكاب هذه الجرائم.

مادة الخامسة
كما يعتبر مرتكب لتلك الجريمة كل من استغل منابر المساجد فى الدعوة أو التحريض على الأعتداء على دور العبادة المسيحية.

مادة السادسة
يعاقب بالسجن المشدد خمسة عشر عاما كل من ارتكب فعلا من أفعال الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون وتصل العقوبة الى الإعدام فى حالة ما ترتب على هذه الجريمة وفاة شخص أو أكثر.

مادة السابعة
يعاقب على الشروع بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن ثلثمائة الف جنيه.

مادة الثامنة
تلتزم الدولة بتعويض المضارين عن الاعتداءات الناشئة عن هذه الجرائم وأيضا بإعادة أو إصلاح ما تم اتلافه وتخريبه من دور عبادة أو مبنى خدمي.

مادة التاسعة
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا يقل عن خمسون ألف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنية كل من ثبت تورطه أو تقاعسه أو تأخره دون عذر من الأجهزة المعنية عن درء هذه الاعتداءات.

مادة العاشرة
يلغي كل حكم يخالف الأحكام الواردة فى هذا القانون.

مادة الحادية عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.