بعد تصديق "السيسي".. ننشر أبرز بنود قانون الهيئة الوطنية للإعلام

تقارير وحوارات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي


بالتزامن مع نشر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار بقانون رقم 178 لسنة 2018، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام، ترصد "الفجر"، أبرز بنود القانون.

 

1- يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسري أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية، المملوكة للدولة.

 

2- تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام. يقابلها نص المادة (الرابعة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.

 

3- الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.

 

4- وتتولى الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

 

5- تُشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من 9 أعضاء، على النحو الآتي:

 

*رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

 

* نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلـس الخـاص للـشئون الإداريـة بمجلس الدولة.

 

*  ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

 

*  ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

 

*  اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهما رئيس الجمهورية.

 

* ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشـيح مجلـس إدارة النقابـة مـن غير أعضائه.

 

* ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من العـاملين بالهيئة الوطنية للإعلام من غير أعضائها بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.

 

* عضو من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة بناءً علـى ترشـيح مكتـب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

 

6- يؤدى رئيس الهيئة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:-

 

" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

 

7- يقدم رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا آخر بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارًا بتجميد النشاط الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي.

 

8- يجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

9- ويجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

10- تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من الأعضاء، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها.

 

11- يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائضها من عام مالي لآخر.

 

12- للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارًا بإنهاء عمل رئيس القناة، أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.

 

13- تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع تقريرًا عنه أمام المجلس.