تعرف على نظام "التأجير" الجديد للسيارات والشروط والعقوبات

سيارات

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت هيئة النقل العام لائحة جديدة تنظم نشاط تأجير السيارات في المملكة، وذلك من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، مع الإلزام بأن تكون السيارة المؤجرة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة، وألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة على 5 سنوات من تاريخ الصنع، ومن المقرر بدأ العمل بالائحة بعد 3 أشهر.

حيث تم تحديد أربع فئات لأنواع التراخيص الجديدة، على النحو التالي:

ترخيص فئة (أ):
- توفير 3000 سيارة أو أكثر.

- يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

- يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق.

- توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة.

فئة (ب):
- توفير 300 سيارة.

- يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.

- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق.

- يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة.

- إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى.

فئة (ج):
- توفير 100 سيارة.

- لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

- توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط.

فئة (د):
- الحد الأدنى 15 سيارة.

- لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.

- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.

- توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة)، مع عدم إمكانية فتح فروع أخرى.

مع ضرورة أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.

كما أُضيِفت شروط إلزامية يجب توافرها في المستأجر، وهي:
- أن يكون لديه إثبات هوية معتمد وساري المفعول.

- أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد.

- أن تنطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.

- أتاحت اللائحة للمؤجر الامتناع عن التأجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لدى المستأجر.

كما أنه حال الامتناع عن تأجير سيارة لمستأجر تنطبق عليه كامل شروط التأجير سيتم تغريمه مبلغ ألف ريال، ومبلغ 3 الآف ريال في حال مطالبته للمستأجر بإبراز وثيقة خلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة.