رأي الإفتاء في زكاة ذهب المرأة

إسلاميات



أوضح الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، حكم الزكاة على الشبكة، وذلك ردا علي سؤال ورد إلي دار الإفتاء، علي النحو التالي.

يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري، وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار، والزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته، متى وجبت عليها؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية في الإسلام.

وفي سؤال حول هذه المسألة من سيدة تقول إنها تملك مصوغات من الذهب، هل تجب زكاتها فى مالها أو فى مال زوجها، وما هى شروط أدائها، أجاب عنه فضيلة الشيخ حسن مأمون، مفتي مصر الأسبق- رحمه الله- (موسوعة الفتاوى الفقهية 7 يناير 1958م)، وضعت للفتوى في المسألة 5 مبادئ هي:

1 - تجب الزكاة فى الذهب مضروبًا كان أو غير مضروب آنية كان أو حُليًا للتجارة كان أو لغيرها للنساء كان أم لا.

2 - ما غلب ذهبه من المصنوعات فحكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء.

3 - زكاة الحلى على الزوجة لا على زوجها، والواجب فيه ربع العشر إذا تحققت شروط الزكاة عند الحنفية.

4 - مذهب المالكية عدم وجوب الزكاة فى حلى النساء، وتجب عندهم فيما اتخذ لأغراض أخر كما تجب فى المدخر منها للتجارة.

5 - مذهب الشافعية أن ما اتخذ من الذهب إن استعمل فى مباح كحلى النساء فلا زكاة فيه، وإن استعمل في محرم كالآنية أو كان للاقتناء أو للتجارة تجب فيه الزكاة.