البرلمان يقر رفع قيمة طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 10 آلاف

أخبار مصر



أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء،  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية في مشروع القانون فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها في القانون القائم.

فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.

ورفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي نظرت مشروع القانون، زيادة الرسم في البند الخاص بإذن العمل إلى 200 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل في الخارج و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، ليظل الرسم كما هو في القانون القائم بواقع 50 جنيها عن كل إذن عمل و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد.