عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المواريث

أخبار مصر

 البرلمان
البرلمان


  

 فق مجلس النواب بشكل نهائي فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بأغلبية الثلثين بوصفه من القوانين المكملة للدستور وفق المادة 35 من الدستور.

 

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً، أو حجب سندا يؤكد نصيباً للورث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفترة السابقة".

 

وأجاز مشروع القانون الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد أن يصبح الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.