ننشر حيثيات الحكم برفض حل حزب النور

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها رزق المُلا المحامى، وتطالب بحل حزب النور السلفى وتجميد نشاطه وتصفية أمواله وممتلكاته.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن المشرع نظم طريقة حل الأحزاب السياسية تنظيمًا موضوعيًا على وجه يحقق لها الضمانات الكافية قبل الحكم بالحل، وأسند الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا، وأجاز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها.

وأشارت الحيثيات إلى أن المشرع اشترط شروطًا موضوعيه لطلب الحل، وهو أن يتم إثبات أن القائمين على الحزب أزالوا شرط من الشروط المنصوص عليها فى القانون باعتبارها شروط الوجود والاستمرار للحزب، كما اشترط أن يجرى النائب العام تحقيقًا لما ينسب للحزب المطلوب حله، والتحقيق بمفهومه القانونى، ومواجهة صاحب الشأن فيما نسب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه ولا يجوز إهدار هذا الحق قبل طلب حل الحزب.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن "القانون اشترط أن يقدم النائب العام تقريرًا بنتيجة التحقيق الذى أجراه فى شأن المخالفات المنسوبة إلى الحزب، يتضمن رأيه القانونى الذى يعرض على لجنة الأحزاب السياسية، وأن توافق لجنة الأحزاب السياسية، بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذى أجراه على التقدم للمحكمة المختصة بطلب حل الحزب، فإذا توافرت الشروط المشار إليها، فإن لرئيس لجنة الأحزاب السياسية، أن يتقدم بطلب للدائرة المختصة يطلب فيها حل الحزب وتصفية أمواله.

 وكما أكدت بأنه لا يجوز للجنة الأحزاب السياسية أو لأى جهة إدارية أخرى أن تؤيد حل الأحزاب، كما لا يجوز لغير رئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد استيفاء الإجراءات أن يطلب من الدائرة المختصة الحكم بحل الحزب، فلا يقبل هذا الطلب من جهة إدارة أخرى ولا من رئيس حزب من الأحزاب ولا لأحد من المواطنين.

وتابعت المحكمة، أن المشرع حرص على ذلك لرعاية المصلحة العامة وحماية الحياة الحزبية فى مصر وتوفير الضمانات للأحزاب التى نشأت وفقًا للقانون وترتبت لها مراكز قانونية، وحتى لا يتخذ طلب حل الحزب وسيلة للكيد والانتقام، وكلها اعتبارات موضوعية تبرر قصر طلب حل الحزب على رئيس لجنة الأحزاب السياسية.