تنظيم ورشة عمل بقومي المرأة بالقليوبية لتعريف المرأة بحقوقها القانونية والشرعية (صور)

محافظات

بوابة الفجر


نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، ورشة عمل بعنوان "رفع الوعى القانوني للمرأة"، في مجالات (العنف -الأحوال الشخصية -الضمان الاجتماعى) لتعريف المرأة بحقوقها القانونية والشرعية والعمل على حلها وأهمها قضايا العنف ضد المرأة لرفع الوعى القاتونى للسيدات وحث الرائدات الريفيات على نقل الوعى للمرأة، بحضور الدكتورة جيهان فؤاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية،والهندسة هناء رفعت،مدير مكتب الشكاوى،ومحمد سعيد محامى مكتب الشكاوى بالمجلس،وانجى جمال،مسؤول مكتب الشكاوى بالقليوبية،وعدد من الرائدات الريفيات وأعضاء الجمعيات الاهلية،ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى المرأة بالأحزاب.

وتحدث محمد سعيد محامى مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة عن الأحوال الشخصية، والعنف ضد المرأة، حيث قام بتعريف الزواج وأنه هو الوسيلة للجمع بين الرجل والمرأة كما قال الله سبحانه وتعالى { وَمِنْ آيَاته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا } مشيرًا إلى أن القانون حفظ للمرأة جميع حقوقها بشرط توثيق الزواج حفاظا عليها،بحيث تتوافر أركان الزواج وهى الخلو من الموانع الشرعية،والإيجاب والقبول،وإذا تحققت هذه الأركان أصبح الزواج صحيحا عكس الزواج العرفى،فيشترط ثبوت العلاقة الشرعية لحصول المرأة على حقها وأيضا لنسب الأطفال وتواجه معوقات كثيرة فى ذلك.

وأضاف سعيد أن القانون ألزم الزوج بالإنفاق على الزوجة،حتى لو على غير الديانة مشيرا إلى أنه يجوز للمرأة رفع دعوة نفقه على الزوج وهى فى منزله ما لم ينفق عليها،مضيفا أن المرأة تتقدم بطلب لمكتب التسوية،بمحكمة الأسرة،وتامر المحكمة بصرف النفقة من تاريخ تقديم الطلب للمحكمة.

وأشار الى انه عند امتناع الزوج عن سداد النفقة يعاقب بالحبس مدة 30 يوم طبقا للمادة 76 مقرر من قانون الأحوال المدنية،مضيفا أنه فى حالة تنفيذ حكم الحبس ولم يسدد النفقة تقوم الزوجة برفع جنحة ويتم حبسة 6 أشهر على أن تخصم المدة السابقة طبقا للقانون 293 من قانون العقوبات.

وأوضح تعريف الخلع فى الشريعة الإسلامية وهو تنازل المرأة عن العدة،ونفقة المتعة،والمؤخر،مؤكد أن الطلاق يكون بسبب النفور بين الزوجين وفى هذه الحالة يتم إحالتها للأزهر الشريف،للفصل فيها بحيث أن كان النفور من قبل الزوجة فلا يحق لها النفقة،وأن كان من الزوج تأخذ النفقة كاملة،وأن كان النفور من الزوجين تأخذ نصف النفقة.

وأكد سعيد ان العنف ضد المرأة مخالف للشريعة الإسلامية وأن الضرب مجرم شرعا وقانونا،مشيرا إلى أن الزواج المبكر من أنواع العنف ضد المرأة ولم يثبت كما يشاع بأن الرسول تزوج السيدة عائشة 12 سنة بل كان عمرها 19 عاما.

ووجه أن الختان جريمة يعاقب عليها القانون ولم يثبت أن الرسول الكريم ختن بناته وقال الحسن،والحسين ولم يقل للسيدات،مشيرا ان الأزهر الشريف أعلن أنه حرام شرعا،أن عقوبة الطبيب القائم بعملية الختان تصل إلى حبس 7 سنوات،ويمنع من مزاولة المهنة،وحبس ثلاث سنوات لولى الأمر.

وقالت انجى جمال،مسؤول مكتب الشكاوى، بفرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، أن المكتب فى خدمة المرأة ويقدم لها كافة التسهيلات سواء القانونية أو الاستشارة، أو تخليص الأوراق المطلوبة من الجهات الحكومية.