تشريع مجلس الدولة يراجع تعديلات "قانون التظاهر"

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، من وزارة العدل.

ومن المقرر أن ينتهى قسم التشريع من مناقشة ومراجعة تعديل القانون فى أسرع وقت، لكتابة تقرير مفصل بالملاحظات لعرضها على المجلس الخاص بمجلس الدولة، بجلسة الاثنين المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 فى قانون التظاهر وسقوط الفقرة الثانية والتى تنص على أن "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل"، مما دفع الحكومة لتعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة، وعرضه على قسم التشريع لمراجعته طبقا للمادة ١٩٠ من الدستور .