شيخ الأزهر: نرفض الفتاوى المتشددة والمتسيبة على السواء

أخبار مصر

أحمد الطيب شيخ الأزهر-
أحمد الطيب شيخ الأزهر- أرشيفية


قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الفتاوى المتشددة التي تجعل من المستحب فرضًا إلى جوار الفتاوى المتسيبة التي تبيح الحرام، انتشرت ليست بسبب ما تتضمنه من تراكم علمي أو تنظير أو تأصيل، وإنما لأن وراءها من يحركها وينفق عليها من المتشددين والمتسيبين، كما أن وراءها قنوات تدعمهم، وهي في الوقت ذاته مسألة ارتزاق، فهناك مَن يسمح له ضميره بتخريب الشريعة الإسلامية ما دام يسترزق من ورائه.

 

وأضاف شيخ الأزهر في حديثه الأسبوعي الذي يذاع اليوم الجمعة على الفضائية المصرية: وهناك مَن يتخيل المشكلة مِن مكتب مكيف ويفكر في هذا الجو ويحاول حل مشكلات الفقر والبؤس والمرض والجهل، فهذا الفقيه لو أصدر فتواه من مكتبه يختلف عن الفقيه الذي يذهب ويعيش مع هؤلاء الناس ويرى كم الضرر الذي يلحق بهم الناس، وضرورة تغير الفتوى لملاحقة تغير الأضرار، وقد ناقشنا هذا في مؤتمر الفتوى الذي كان من ضمن أهدافه، تدريب الأئمة على الفتوى، وهذا يحتاج إلى نظر وإلى اختلاط الإمام بالناس، وإلى مراجعة كتب الفقه والاتصال المستمر مع جهات الفتوى سواء كانت في الأزهر أو في غيره، لتطوير أدواته البحثية الذاتية والمعرفية، حتى لا يفتي بمستوى متواضع من العلم أو يهرب من هذه الفتوى.

 

وأوضح  الإمام الأكبر أن الأزهر شرع في إنشاء أكاديمية لتدريب الأئمة والوعاظ بحيث لا يعين الإمام أو الواعظ إلا إذا درس في هذه الأكاديمية وحصل على كورسات مكثفة في الشريعة والفتوى، وهذه الأكاديمية سوف تؤهل الإمام والواعظ والباحثين على الفتوى من خلال تدريب جاد يتعهدهم ويتولاهم، فأي مهندس لو أرسلته إلى مصنع وتقديره ممتاز في الهندسة، ولم يتم تدريبه عمليًّا فكثير من مناحي عمله سوف تخفى عليه ويجهلها، وهكذا العلم.

 وأشار شيخ الأزهر إلى أنه تحدث خلال مؤتمر الإفتاء عن بعض سلبيات إبلاغ الفتوى للناس ومنها على سبيل المثال: فوضى تعدد الزواجِ، وفوضى الطلاقِ أيضًا، وما ينشأُ عن هذه الظاهرةِ من عنت يلحقُ بزوجةٍ أو أكثر، وتشريدٍ يُدمر حياة الأطفال، وضياعٍ يُسْلمهم إلى التمرد والإجرام، منبهًا على أنه لا يدعو إلى تشريعاتٍ تلغي حق التعددِ، بل يرفضُ أي تشريع يصدمُ أو يهدم تشريعاتِ القرآن الكريم أو السنةِ المطهرة، أو يَمسهما من قريبٍ أو بعيدٍ؛ حتى يقطع الطريق على المزايدين والمُتصيدين كلمةً هنا أو هناك، يقطعونها عن سِياقِها؛ ليتربَّحوا بها ويتكسَّبوا من ورائها، ولكنّه مجرد تساؤل: ما الذي يحمل المسلم الفقير المُعوِز على أن يتزوَّج بثانيةٍ -مثلًا- ويتركَ الأولى بأولادِها وبناتِها تعاني الفقر والضَّياع، ولا يجدُ في صَدْرِه حَرَجًا يردُّه عن التعسُّف في استعمالِ هذا الحق الشرعي، والخروجِ به عن مقاصدِه ومآلاتِه؟!

 

وتابع  الإمام الأكبر: الرجل وصل له أن الإسلام ضمن له أن يتزوج بأربعة، ووصل له الحكم أن هذا مباح له، لكن هذا نصف الحكم، فلم يُرسَّخ في وجدانه المسؤولية الشرعية المترتبة على الزواج الثاني، فيما يتعلق بالزوجة الأولى وفيما يتعلق بالأولاد الذين رزق بهم من الزوجة الأولى، لأن هناك من رسخ في ذهنه النصف الثاني من الحكم من خلال قوله تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" مع أن بقية الآية تقول "ولا تذروها كالمعلقة" فهو يذرها كالمعلقة ولا يعدل، وعدم ترسيخه يعطي شعورًا لهذا الرجل بأن من حقه أن يتزوج أربعة ما دام المسألة في الحلال.

 

 وأكد أن الإنفاق علي الأطفال ليست مسألة اختيارية في الشرع الإسلامي كي يُلقوا في الشارع  ويتزوج أبوهم ويتركهم بلا مأوى وبلا نفقات، والزوجة أيضا لها نفس الحق في الإنفاق، ولذلك فإن الزواج يعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا مع إنسان قادر ويخشي علي نفسه من الانحراف، وقد يكون سنة إذا كان عنده قدرة علي الزواج ولا يخشي علي نفسه، لكنه قد يكون حراما -وهذا كلام الأئمة- في حالة ما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن ينفق على الزوجة، أو أنه إن تزوج بها سيظلمها ولا يوفر لها كل حقوقها، فالشرع أعطى للتزوج بزوجة من الضمانات ما لا تخطر علي بال أي إنسان، هذا في الزوجة الأولي، فما بالنا بالزوجة الثانية؟!.

 

وقال شيخ الأزهر: إن حديث "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة"، لا علاقة له بمسألة تعدد الزوجات، فهو لم يقل تزوجوا مرتين وثلاثة أيها الشباب، فهو يخاطب الشباب الذي يعزف عن الزواج بأن يتزوجوا، ولا يمكن أبدًا أن يُستنبط منه تعدد الزوجات علي الإطلاق، مؤكدًا أنه لا يقصد من وراء ذلك أن يقول إن الزواج بالثانية في الشريعة الإسلامية محرم -معاذ الله-، ولكن أقول إن الزواج بالثانية مرتبط بشرطين قد يكونان في زمننا هذا تعجيزيان، الشرط الأول: العدل المطلق وإلا جاء كما في الحديث الشريف يوم القيامة وشقه ساقط؛ لأنه مال إلى واحدة ثم ترك الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فلم يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جاء يوم الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ" والشرط الثاني: أن يكون قادرًا علي الإنفاق علي الثانية أو الثالثة، إذا تخلف أحد الشرطين هنا لا يجوز الزواج ويأخذ حكم الحرمة.