نص طعن الحكومة على بطلان إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة

الفجر الرياضي

أبوتريكة
أبوتريكة


أقام المستشار خالد عبد المنعم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن مساعد اول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ والادارة، ووزير العدل، الأحد، طعنًا أمام المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال محمد ابو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق.

 

واختصم الطعن الذى حمل رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٢ قضائية عليا، كلا من محمد محمد محمد ابو تريكة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس ادارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس ادارة بنك مصر، ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي، بصفتهم القانونية.

 

وقال الطعن في أسبابه، إن حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان قرار لجنة التحفظ علي أموال الإخوان  بالتحفظ  علي أموال اللاعب " محمد أبو تريكة" خالف القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وأن الحكم أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية، وما يقال من إن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.

 

وأفاد الطعن، أن المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضي المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة .

 

وتابع الطعن، أن الإجراء الذى تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإداري، تضمن التحفظ على أموال عدد ١٣٨ جمعية ومنشأة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركزًا قانونيا جديدًا، ولم يتضمن إلغاء مركز قانونى قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد لاى من تلك الجمعيات، وانما يتضمن حصر لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم جماعة الاخوان المسلمين، مما يكون مفتقراً لركن المحل الذى يجب ان يتحلى به القرار الإداري لاعتباره كذلك.

 

وأكمل الطعن أن هذا يأتى من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الاخوان المسلمين واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو ايقاف نشاطها او الغائه، بالإضافة الى التحفظ على جميع أموال جماعة الاخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة او مؤجره لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والاموال المملوكة للأشخاص المنتمين اليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.