10 مصادر لموارد "نقابة المهندسين" بالقانون الجديد (تعرف عليها)

الفجر السياسي

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق، موارد النقابة، فقد نصت المادة (45) على أن تتكون إيرادات النقابة من:

 

موارد نقابة المهندسين

 

1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في القانون.

 

2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، بحيث لا تتجاوز قيمتها 25 ألف جنيه.

 

3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

 

4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.

 

5- حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة.

 

6- حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة.

 

7- أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

 

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.

 

9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

 

10- جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

 

(وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني).