"الفجر" تنشر أسباب الحكم على 11 متهما بـ "خلية الشروق وحدة التطوير"

حوادث

المستشار محمد سعيد
المستشار محمد سعيد الشربيني

أودعت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أسباب الحكم علي 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ" خلية الشروق وحدة التطوير ".. 
 

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 
 

منطوق الحكم
 

كانت قد عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سوات وعاقبت 8 اخرين بالسجن المؤبد وامرت المحكمه بالزام المحكوم عليهم بالسجن لمده 10 سنوات بالاشتراك في دورات اعاده تاهيل وذلك لمده ثلاث سنوات وامرت المحكمه بادراج كل المحكوم عليهم وكذا جماعه الاخوان المسلمين وكيان وحده التطوير التابع للجماعه سالفه الذكر الذين يتبعونها المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين وحل الجماعه الارهابيه وكيانها سالفي الذكر واغلاق مقار وامكنه الجماعه في داخل البلاد وخارجها والزمت المحكومه عليهم بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات. 
 

حيثيات الحكم

وحيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل مُعيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه.

وكان للمحكمة بوصفها محكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريقي الاستنتاج والاستقراء، وكافة الممكنات العقلية، ولا تلتزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال

اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا رئيس المحكمة بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بشهاداتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولها في ذلك بأن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم في تحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصله الثابت فيها، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه النتيجة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.

وحيث إنه وعما أسند لكل من المتهمين الثلاثة (الحاضرين / خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان - حركي أحمد عبد التواب ""، أحمد خلف مرعي حسانين - حركي نور نور الدين المصري "، ومحمود عامر علم الدين علي - حركي """ البراء، فيصل، صقر "" في البند "" ثانيا "" من أمر الإحالة - فلما كانت المادة رقم (۱) من القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱٥ بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب - المعدل - قد عرفت معنى الجماعة الإرهابية بأنها "" كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها، أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. 

كما بينت المقصود بالجريمة الإرهابية بأنها """ كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب، أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم، أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات. "".

، وقد أوضحت المادة رقم (۲) من ذات القانون المقصود بالعمل الإرهابي بأنه " كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها، أو التحريض عليها.

، كما أفصحت المادة رقم ۲/۱۲ من القانون المار ذكره عن عقاب كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يلزم في الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها، وأن العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بطبيعتها وأغراضها هو مسألة نفسية، والمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، ولا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم حسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل الدال عليها من أي دليل أو قرينة تُقدَّم إليها.، وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة وقد

اطمأنت إلى ثبوت تهمة انضمام المتهمين (الراهنين) إلي كيان وحدة التطوير "" بجماعة الإخوان المسلمين، التي كان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين للخطر ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وتلقيهم تدريبات أمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها - وذلك بحسبان أن الإرهاب المعني بحكم المادة رقم ۲ من قانون مكافحة الإرهاب - المتقدم ذكره لا يتحقق إلا بتوافر ركنين:-
 

أولهما / مادي يتمثل في مظاهر القوة والعنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر،....، أو منع أو عرقلة السلطات العامة...، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المار بيانها، أو الإعداد لها أو التحريض عليها - فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة والتهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون - وليس أدل على العنف المستوجب للعقاب - من محاولة السيطرة على مقاليد الحكم بإنفاذ العمليات الإرهابية داخل البلاد، وتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في تنفيذ العمليات العدائية، وتصعيد تلك العمليات ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وصولا لتحقيق أغراض جماعة الإخوان المسلمين في إسقاط الدولة والنظام القائم بالبلاد

والسيطرة على مقاليد الحكم فيها.، أما الركن الثاني / فهو معنوي ويتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادته إلى استخدام القوة والعنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح سالفة البيان - فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام وإكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته. 
 

وإذ كان البين للمحكمة بما اطمأنت إليه من إقرارات كلا من المتهمين الثلاثة سالفي الذكر من بعد ما أنزلتها المحكمة منزلة الثقة والاطمئنان، باعتبار ما خلصت إليه المحكمة في سدة هذا الحكم من تبرئة إقرارات المتهمين مما قد يشوبها على نحو عدته معه المحكمة مُبَرَءة من كل عيب، وبما هو مخول للمحكمة من الحق في الأخذ بالاعتراف من عناصر الاستدلال في المسائل الجنائية والتي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وبما للمحكمة من سلطتها في أخذها باعتراف المتهم - ألا تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت، وقد تواترت إقرارات كلا منهم في صدد انضمامه لكيان وحدة التطوير بجماعة الإخوان المسلمين. 
 

وجاء اسماء المتهمين الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد لمده 10 سنوات كالاتي:

خالد احمد عبد الحميد واحمد خلف مرعي حسنين واسمه الحركي نور المصري ومحمود عامر علم الدين واسمه الحركي البراء

وجاء اسماء المتهمين الصادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد كالاتي:

يحيى السيد ابراهيم محمد موسى واحمد محمد عبد الرحمن وعلاء علي السماحي واحمد فتحي سيد عبد الرحمن والحسين عبد العظيم رزق علي وعلي محمود محمد عبد الونيس وعبد الفتاح عطيه عبد الفتاح زارع واسمه الحركي جو ومحمد صلاح رشاد محمد. 
 

 

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

 

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

 

ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.