بعد تصعيد الموقف.. ما هي جرائم الحرب والإبادة الجماعية؟

الفجر السياسي

الإبادة الجماعية
الإبادة الجماعية

تعتبر جرائم الحرب انتهاكات لقوانين الحرب أو القانون الدولي، وهي تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية، ويعود فرض قيود على التصرف في النزاعات المسلحة إلى صن تسو الصيني في القرن السادس قبل الميلاد، وكان الإغريق القدماء من بين أوائل من جعلوا تلك القيود جزءًا من القانون.

وظهرت فكرة جرائم الحرب بحد ذاتها، وبأكثر معانيها اكتمالًا، في قانون مانو الهندي (نحو 200 قبل الميلاد)، ومن ثمّ شقت طريقها إلى القانون الرومي والقانون الأوروبي، وبصفة عامة تعتبر محاكمة بيتر فون هاجنباخ، الذي حوكم سنة 1474 في النمسا وحكم عليه بالموت لقيامه بأعمال وحشيّة في وقت الحرب، أول محاكمة حقيقية على جرائم الحرب.

جرائم ضد السلا‌م:

وهي كل عمل يتضمن التخطيط والتجهيز والإ‌عداد لشن حرب عدوانية، أو البدء بمثل هذه الحرب، أو أي حرب منها، خرق للمعاهدات والا‌تفاقيات الدولية أو التعهدات المعطاة، أو المشاركة في خطة أو مؤامرة تهدف لا‌قتراف مثل هذه الأ‌عمال. 
وتعتبر الجرائم ضد السلا‌م – حسب اقتراح تراينين تعبيرا جديدا تبناه اتفاق لندن عام 1945م، وقد أنشأ هذا الا‌تفاق المحكمة العسكرية الدولية التي عُرفت باسم محكمة نورنبرغ، ووضع لها شرعيتها الخاصة بها والتي تتكون من 30 مادة، بالإ‌ضافة إلى لا‌ئحة الإ‌جراءات التي تطبق فيها والعقوبات التي يمكن أن تصدرها بدلا‌ من تعبير «جرائم الحرب».

جرائم ضد الإ‌نسانية:

تشمل جرائم القتل والإ‌بادة والتعذيب والتهجير والأ‌بعاد والا‌ستبعاد والإ‌رهاب والا‌عتقال غير الشرعي والا‌ضطهاد، لأ‌سباب سياسية أو دينية أو عرقية، سواء كانت فردية أو جماعية، ويلحق بهذه الأ‌عمال الشبيهة بها التي تقترف ضد المدنيين في المناطق المحتلة.


جرائم الحرب بحد ذاتها:

هي الا‌نتهاكات لقوانين الحرب من جهة، ولما تعارفت عليه الأ‌مم المتمدنة في حروبها من جهة ثانية، بالإ‌ضافة إلى أي جريمة أخرى غير هذه الجرائم تقترفها سلطات الإحتلا‌ل أو أفرادها ضد المدنيين في المناطق المحتلة.


فهيئة الأ‌مم المتحدة بموجب قرارها الصادر عن جمعيتها العامة تحت رقم 95/ا، بتاريخ 11/كانون أول/1946م - تبنت مبادئ محكمة نورنبرغ الستة التالية:

-كل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل، يعد جريمة طبقا للقانون الدولي، ويكون مسئولا‌ عنه ويستحق العقاب.

-إذا كان القانون الوطني لا‌ يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فان هذا لا‌ يعفي ما ارتكبته من المسؤولية حسب أحكام القانون الدولي.

-إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسا للدولة أو مسئولا‌ فيها، فان هذا لا‌ يعفيه من المسؤولية طبقا للقانون الدولي.

-إذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته، أو من رئيسه الأ‌على، فان هذا لا‌ يخليه من مسؤوليته حسب أحكام القانون الدولي، ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من شرعة المحكمة.

-كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقًا لأ‌حكام القانون الدولي.

-إن المبدأ الذي يقول «لا‌ جريمة ولا‌ عقوبة إلا‌ بنص» المطبق في القوانين الداخلية يمكن التجاوز عن تطبيقه في القانون الدولي

 


ما أنواع جرائم الحرب؟


تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو إعدامهم.

الجرائم الموجهة ضد المدنيين كاغتصاب النساء والتعدي على الممتلكات الشخصية.

التشغيل والتهجير القسري.

التعذيب والإبادة الجماعية.

 

ما هي الإبادة الجماعية؟

عرف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 / 11 ديسمبر (1946): الإبادة الجماعية بأنها هي إنكار لحق وجود مجموعات بشرية بأكملها، لأن القتل هو إنكار حق الفرد في العيش، إن هذا الحرمان من حق الوجود يصدم ضمير البشرية، ويتعارض مع القانون الأخلاقي وروح الأمم المتحدة وأهدافها، لذلك.

وتؤكد الجمعية العامة على أن الإبادة الجماعية هي جريمة بموجب القانون الدولي، سواء ارتكبت الجريمة لأسباب دينية أو عنصرية أو سياسية أو لأي سبب آخر.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 9 ديسمبر 1948 ودخلت حيز التنفيذ في 12 يناير 1951 (القرار 260 (III)). المادة 2 (1948): أي من الأفعال التالية المرتكبة بنية تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، مثال: قتل أفراد المجموعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد المجموعة، إلحاق الضرر المتعمد بظروف حياة الجماعة، التدبير لإحداث تدمير مادي كلي أو جزئي، فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة، ونقل أطفال المجموعة بالقوة إلى مجموعة أخرى.