كتابة السعر.. ضوابط بيع السكر الجديدة وعقوبة المخالفين

تقارير وحوارات

السكر
السكر

أثارت أسعار السكر حالة من الاستياء بين المواطنين خلال الأيام الماضية في مختلف المحافظات حيث وصل إلى أسعار غير مسبوقة ومتفاوتة من تاجر لآخر الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التموين لمنع التلاعب في الأسعار وفرض عقوبات على غير الملتزمين من خلال إعلان ضوابط بيع السكر الجديدة.

ضوابط بيع السكر الجديدة

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا برقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر، وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وتضمن القرار الوزاري الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام جميع الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بتدوين البيانات التالية:

- اسم وعنوان جهة التعبئة.
- الوزن الصافي.
- سعر البيع للمستهلك.
- تاريخ الإنتاج.
- مدة الصلاحية.

وأكد القرار الوزاري ضرورة التزام الشركات جميعها بتدوين هذه البيانات بالكامل في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع على أن يتم كتابتها باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو مسحه.

وتضمن قرار وزير التموين أيضا كتابة بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو عبارة "سكر مصري" في حالة الإنتاج المحلي.

وشدد القرار الوزاري على حظر محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة ومنعها من عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك دون استيفاء البيانات السابق طلبها علة جميع العبوات.

وألزم القرار الصدى عن وزير التموين جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر (غير المربوط على البطاقات التموينية) وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

كما ألزم القرار الوزاري جميع مستوردي السكر، بضرورة إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعي يتضمن معلومات وتفاصيل الكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.


عقوبات مخالفة ضوابط بيع السكر

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من العقوبات والإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالفين للضوابط السابق ذكرها.

ونص القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 على أي مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار، حيث تصل العقوبة في حالة المخالفة إلى وقف القيد بسجل المستوردين لمدة عامين كاملين.

وتضمن القرار أيضا أن يُعاقب على كل مخالفة لأحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

وفي جميع الأحوال يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها من حائزها.