مستشار قانوني يوضح ضوابط وشروط الحصول على الإقامة فى مصر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

 

 

شهدت العديد من الدول خلال الأعوام الماضية، صراعات وانقلابات، أطاحت باستقرارها واستقرار مواطنيها، الأمر الذي دفعهم إلى السفر خارج بلدانهم بحثًا عن الاستقرار وخلق فرصة جديدة للحياة بالدول المجاورة المستقرة.

وظلت التنقلات متاحة ومفتوحة أمام الجميع بلا شروط أو قيود، ولكن مع الأوضاع الحالية التي تشهدها الدول العربية، ظهرت الحاجة لإصدار قرارات من شأنها تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد،  فأصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي القرار رقم 3326 لسنة 2023، بإلزام الأجانب بسداد مبلغ مالي يقدر بـ ألف دولار للحصول على الإقامة.

شروط الحصول على الإقامة 


وبحثت "الفجر" عن الضوابط وشروط الحصول على الإقامة فى مصر، والتي أوضحها لنا الدكتور رضا البيومى،  المستشار القانونى والمحاضر بكلية الحقوق جامعة طنطا، قائلًا إن القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر، حدد عدد من الإجراءات والاشتراطات التي تنظم إقامة الأجانب داخل مصر، وفقًا للتراخيص التي تصدر لصالح المواطن الأجنبي والتي بموجبها يتم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامته.

وأشار الدكتور "بيومي" إلى أنه يعتبر أجنبيًا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، ولا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو أى سلطة أخرى معترف بها يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها، ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرًا على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض، كما لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره هو وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه، ويجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى الأجنبى مما سبق.


وأكد الدكتور "بيومي"  أن القانون يتيح لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسمًا خاصًا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر. ويجوز قصر هذا الإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية.

وكشف الدكتور رضا بيومي، أن القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩، صنف  الإقامة على أرض مصر من خلال ثلاثة أصناف، وهم أجانب ذوى إقامة خاصة وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوى إقامة مؤقتة، وذلك وفقًا لعدد السنوات التي قد سبق وأقامها في مصر.

وأكد المستشار القانوني في حديثه مع "الفجر"،  أن لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة فى مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، كما لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ما دام ظلت الزوجية قائمة.
ونوه الدكتور رضا بيومي، أنه يجب على الأجانب المقيمين في مصر،  بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

واختتم "بيومي"، حديثه مشيرًا إلى قرار وزير الداخلية رقم 977 لسنة 2023 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والذي نص على أنه يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتى:
1. لمدة خمس سنين قابلة لل تجديد لمن يتملك عقار أو أكثر بجمهورية مصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن مائتى ألف دولار أمريكى.
2. لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكى.
3. لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثـر بجمهوريـة مـصر العربيـة بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكى.
4. لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى.
5. لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكـى أو مـا يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى، ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الـضوابط والمـستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة.

والجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 والذى ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.