البرلمان يوافق على تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس

أخبار مصر

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

 


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي منذ قليل، الموافقة على تعديلات تقدم بها النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مواد بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والمقدم من الحكومة.

ونص التعديل الأول للمادة " 15مكرر 2 "الذي وافق عليه مجلس النواب  بهدف ضبط الصياغة التشريعية بما يتوافق مع القوانين التي سبق عرضها على المجلس،  على " يكون للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المشار إليها بالماده ( ١٥ مكررا ١) من هذا القانون  بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك.

و نصت  المادة كما وافقت عليها اللجنة على أنه  "  يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.
۲- الاستثمار في الأوراق المالية.
۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ووافق المجلس أيضا تعديل اخر للنائب على المادة "15 مكرر 8 " بهدف ضبط الصياغة ونصت المادة بعد تعديلها على " مادة ( ١٥ مكررا ) ( يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوا يكون ضمن اختصاصها متابعه أداء الصندوق لاعماله  .

وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه وتجتمع الجمعية بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثي اعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضر اغلبيه اعضائها، وتصدر قراراته بأغلبيه اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق   اختصاصات الجمعية العمومية وعدد مرات انعقادها خلال العام المالي الواحد ".

و تنص المادة (15 مكررا "8") كما وافقت عليها اللجنة على    يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوًا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى، وعدد مرات انعقاد الجمعية العموميـة خــلال العـام المالي الواحد