احذر.. عقوبات تواجهك حال اختلاسك للألقاب والوظائف دون وجه حق

أخبار مصر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

نظم قانون العقوبات كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء، حيث حدد القانون العقوبات التي تتعلق باختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، حيث نصت المادة 155 على كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي تتعلق باختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق والتي جاءت كالتالي:

 

ونصت المادة 156 على كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة 157، بأن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما نصت المادة 158، بأن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

وحددت المادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.