الفتوى والتشريع تؤيد اتفاق السداد بين "الغرفة التجارية والمجتمعات العمرانية" بشأن قيمة نادي رياضي

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى مشروعية الاتفاق القائم بين الغرفة التجارية بالقاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ب خصوص قطعة الأرض المخصصة للغرفة لإقامة نادٍ رياضي، والمتضمن الاتفاق على إلزام الغرفة التجارية بسداد مبالغ تزيد على نسبة 7%، وصحة مطالبتها من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداد الفروق الناتجة عن تغير سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي وقت سداد الأقساط المتبقية.

ورفضت الجمعية، طلبها بإلزام الهيئة برد المبالغ التي حصلتها منها زيادة على تلك النسبة.

جاءت الفتوى ردًا علي  النزاع القائم بين الغرفة التجارية بالقاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بخصوص مدى مشروعية الاتفاق الذي تم بينهما بخصوص قطعة الأرض المخصصة للغرفة لإقامة نادٍ رياضي لتجار العاصمة بمدينة القاهرة الجديدة، والذي ألزم الغرفة بسداد مبالغ تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (227) من القانون المدني، ومدى صحة مطالبة الهيئة لها بسداد الفروق الناتجة عن تغير سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي وقت سداد الأقساط المتبقية من عدمه، وكذا مدى جواز إلزام الهيئة برد المبالغ التي حصلتها منها زيادة على هذا الحد من عدمه.

وثبت للفتوى، أنه تم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والغرفة التجارية بالقاهرة، على استمرار تخصيص قطعة الأرض محل النزاع للغرفة، بعد إعادة تسعير ثمن الأرض من خلال لجنة التسعير المختصة بالهيئة مع تحميل كامل المبلغ بالأعباء المالية المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، على أن تُسدد 25% من إجمالي المبلغ خلال شهر من تاريخ إخطار الغرفة.

ثم تسدد 75% الباقية على ثمانية أقساط ربع سنوية؛ ووافقت الغرفة على ذلك، ودخل العقد حيز التنفيذ الفعلي، حيث سددت الغرفة عام ٢٠١٥ نسبة 25% سالفة الذكر، ثم توالت في سداد الأقساط بانتظام، وعام ٢٠١٧ طالبتها الهيئة بسداد مبلغ (317202،57) جنيه زيادة على مبالغ الأقساط من الرابع حتى السادس، نظير الفرق بين السعر المعلن لفائدة البنك المركزي وقت السداد (17،75%) عن السعر السابق إعلانه وقت الموافقة على استمرار التخصيص (12،25%).

وكان الثابت من الأوراق، أن موافقة الهيئة على استمرار تخصيص قطعة الأرض محل النزاع للغرفة كان رهينًا بشرطين متلازمين، الأول إعادة تسعير قيمة الأرض وفقًا للسعر الحالي، والثاني هو تحميل إجمالي المبلغ (مقدم الثمن والأقساط) بالأعباء المالية المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، ومن ثم فإن هذين الشرطين مجتمعين يمثلان الثمن الفعلي للأرض، إعمالا لنص المادة (423) من القانون المدني سالفة الذكر التي أجازت لطرفي العقد الاتفاق على أسس يحدد بمقتضاها الثمن فيما بعد.

ولا يجوز للغرفة بعد موافقتها على الثمن- بعنصريه- عند إبرام العقد وسداد المقدم وجزء من الأقساط، أن تتحلل بإرادتها المنفردة عما انعقدت عليه إرادة الطرفين معًا، وإذا كانت تلك الأعباء تمثل جزءًا من الثمن، فإنها لا تزال تتمتع بطبيعتها رغم أنها مقابل تأجيل الوفاء بالثمن نزولا على شروط وضوابط التخصيص التي وضعتها الهيئة استنادًا إلى أحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية رقم (59) لسنة 1979 واللائحة العقارية لها، مما يحول دون خضوعها لحكم حظر زيادة سعر الفائدة عن 7% وفقًا لأحكام المادة (227) من القانون المدني.

وهو ما يتفق مع ما يجب أن تتمتع به أملاك الهيئة من حماية خاصة، بوضعها معيارًا منضبطًا يندرج ضمن عناصر تحديد الثمن بداءةً- كالحالة المعروضة- يضمن لها حدًّا معقولا من الحفاظ على القيمة العقارية لأملاكها، التي تُسدد آجلا، سواء تم دفعها جملةً واحدةً أو أقساطًا، ومن ثم تغدو مطالبة الغرفة بهذا المبلغ قائمة على سندها القانوني السليم؛ لمشروعية الثمن الذي تم الاتفاق عليه.