فتاوى هامة حول التيمم والاغتسال بسبب الطقس البارد

تقارير وحوارات

الوضوء ـ صورة أرشيفية
الوضوء ـ صورة أرشيفية

 

كشف عدد من المختصين عن عدة فتاوى هامة حول البرد والتصرفات التي يمكن اتباعها خلال فصل الشتاء لتفادي الأزمات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان بسبب البرد القارس.

 

التيمم للصلاة
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: لا حرج شرعًا في التيمم للصلاة في البرد الشديد جدًّا مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء خوفًا من المرض أو التهلكة إذا توضأ المسلم بالماء البارد.

وأضاف المفتي أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.

ولفت المفتي النظر إلى أن من مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها، وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

وأضاف مفتي الجمهورية: وعدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.

 

التيمم من الجنابة
وفي إجابته على سؤال هل يجوز التيمم من الجنابة فى هذا الجو البارد خاصة فى وقت صلاة الفجر؟، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"أصل التيمم أنه برخصة عند فقد الماء وفقد الماء إما أن يكون حقيقيا أى أنه لا يوجد فعليًا مياه، أو فقد حكم أى أن توجد مياه ولكن لا يمكن استعمالها لمرض أو نحو ذلك".

وتابع وسام: "والأصل أننا نتوضأ بالمياه حتى ولو كان الماء باردًا ما دام لا يضرك ولو كان يضرك بأمر الطبيب يكون فى هذه الحالة الاستعانة بوسائل أخرى مثل سخان مياه أو تسخين المياه باستخدام بوتاجاز، فمن الممكن تدفئة المياه".

واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما لو لم تتاح هذه الإمكانيات وهناك ضرر حقيقى سيقع عليك من استعمال المياه ولكن هذا الضرر يحدد بعد استشارة الطبيب، إذن فمتاح لك التيمم ما دام المرض باقيا والعذر باقى لكن لو أنك تيممت من باب أن الجو باردًا والاستسهال فهذا لا يجوز".

 

امتناع المرأة عن زوجها
وعن سؤال هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في  البرد ؟، أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك، وعلى الزوج أن يصبر على زوجته.

 

ورد أن هناك حديثًا لرسول الله  -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجتَهُ لِحَاجتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور"، ومعنى التنور أي إذا كانت تخبز الخبز على النار، ومن هنا فإنه ينبغي عليها تلبية زوجها حتى وإن لم تستطع الاغتسال من شدة البرد عليها طاعة زوجها.