أستاذ القانون الجنائي: إلغاء حالة الطوارئ قرار مصري حر

توك شو

أبو شقة
أبو شقة

 

علق  الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، على إلغاء مد قانون الطوارئ قائلًا إن فرض حالة الطوارئ يكون عند وجود خطر يهدد الأمن والنظام العام سواء بسبب حرب أو أحداث تهدد بحرب أو كوارث طبيعية أو وباء تتعرض له البلاد.

وقال  "أبوشقة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، إن حالة الطوارئ عرفها الدستور المصري منذ أول دستور في عام 1923 في المادة 45 له، وظل مكرسًا في الدساتير المصرية المتعاقبة حتى الدستور الحالي، منوها بأن حالة الطوارئ منصوص عليها في كل الدساتير العالمية.

وأردف، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، أن حالة الطوارئ في هذه الفترة منذ ظهور جائحة كورونا منذ 2020 وحتى الآن فإن كل دول العالم نزعت لإعلان حالة الطوارئ حتى الدول العظمى لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن القرار المصري الذي صدر بإلغاء حالة الطوارئ له طبيعة قانونية من جانب وطبيعة سياسية من جانب آخر، وعبرت فيه الدولة المصرية عن إرادتها السياسية الحرة، خاصة أن الدولة تتعرض منذ ثورة يونيو 2013 الابتزازات من الخارج أو الخارج ورغم كل الأزمات التي كانت تتعرض لها مصر إلا أن القرار المصري لم يرضخ لأي ضغوط، وبمجرد زوال الأسباب عن حالة الطوارئ أعلنت إلغائها بإرادة حرة وطنية خالصة.

وأوضح أن القضايا الموجودة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، ستظل منظورة أمام هذه المحاكم حتى يتم الانتهاء منها، رغم إلغاء حالة الطوارئ، ولكن القضايا التى لم تحال لـ محاكم أمن الدولة طوارئ ستحول لـ المحاكم العادية، لافتا إلى  أن القضايا التى تم صدور حكم عليها من محكمة أمن الدولة طوارئ، وصدر قرار من الرئيس فيها لإعادة النظر فيها، تعاد لـ نفس المحاكم، وليس للمحاكم العادية.