بعد التلويح بتعديل قانون العقوبات.. هل تنوي الحكومة إعادة الحبس في قضايا النشر؟ 'الصحفيين تُجيب'

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


ظلت نقابة الصحفيين في ترقب دائم من عودة الحبس في قضايا النشر، خاصة بعد المعارك التي خاضتها خلال سنوات لإلغائه، وذلك ضمانًا لحرية الصحافة واستقلالها، وعدم تهديد حرية الرأي والتعبير في مصر.

وخاضت نقابة الصحفيين معارك قوية للقضاء على أي محاولات للالتفاف حول حبس الصحفيين، بدءًا بدستور 2014 وتعديلاته، وقانون العقوبات، وانتهاءً بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

تلويح للمتحدث الرسمي للحكومة منذ أيام، بنيتها تعديل قانون العقوبات، ليسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم، أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة صاحبة الجلالة، حول نية الحكومة لإعادة حبس الصحفيين وتقنينه، مما جعل النقابة تتخذ وضع الاستعداد لخوض معركة جديدة استمرارًا لضمان حريتها واستقلالها.

واعتبرت نقابة الصحفيين إلغاء حبس الصحفيين، هو انتصار لحرية الصحافة والنقابة، ومكسب لا يمكن التراجع عنه.

جمال عبدالرحيم يكشف الجهات التي لها حق حظر النشر

وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن ذلك يعتبر تضييق واضح على الحريات بصفة عامة والصحفيين بصفة خاصة؛ نظرًا أن المبدأ العام هو علانية الجلسات، بما يضمن العدالة، موضحًا أن العلانية هي القاعدة أما الاستثناء هو حظر تغطية الجلسات التي تكون مرتبطة بمحاكمة الأحداث، وقضايا الآداب العامة، والقضايا التي تمس الأمن القومي والإرهاب، وهذا الأمر مرتبط بقرار من المحكمة أو النائب العام، لافتًا إلى أن القانون أعطى فقط الحق للمحكمة في سرية الجلسات، والنائب العام الحق في حظر النشر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن هذا التعديل يحول الاستثناء إلى قاعدة، مما يجعل الحظر قاعدة، وهو تضييق واضح على الصحفيين، وأيضًا المجتمع الذي له حق في المعرفة يضمنه الدستور والقانون، مؤكدًا أن أعضاء المجلس تقدموا أمس للنقيب ضياء رشوان، بطلب لعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر، وذلك في وجود العديد من الحلول التي يمكن مناقشتها، مثل مخاطبة الحكومة بعدم التقدم بمشروع التعديل، أو مخاطبة البرلمان ذاته بعدم الموافقة عليه؛ نظرًا أنه يخالف الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، أو الاجتماع بالزملاء الصحفيين من أعضاء البرلمان لمواجهة الأمر.

عمرو بدر: سنصل إلى موقف مشترك لمواجهة الأمر

وقال عمرو بدر مقرر لجنة الحريات بالنقابة، إن اللجنة ستقوم بالتواصل مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، لرفض أي تعديل على القانون، وأيضًا الوصول إلى موقف مشترك مع نقابة الإعلاميين وشُعبة المصورين الصحفيين بالنقابة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن القانون يجيز التصوير والعمل الصحفي دون قيود، إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير، وعليه فلا يمكن القبول أبدًا بأن تؤدي الصورة الصحفية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه.

بيان مشترك لشُعبة المصورين ولجنة الحريات رفضًا لتعديل القانون

وأعربت شُعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة، عن صدمتهما البالغة بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، واصفين ذلك بغير المفهوم وغير المقبول، والذي يمثل صدمة في الوسط  الصحفي وبين الزملاء المصورين على وجه الخصوص؛ لما حمله من عقوبة قاسية.

جاء ذلك في بيان مشترك، والذي أكد أن هذا التعديل يُشكل حصارًا آخر على عمل المصورين الصحفيين، والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يُسمى "بتصريح التغطية الصحفية"؛ وهو التصريح الذي الذي صعّب من عمل المصورين؛ وجعلهم مُعرضين للاستهداف والحبس، وذلك رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة.

مطالب بالتراجع وعقد اجتماع طارئ للمجلس

وأكدت شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة، مطالبهما للحكومة بالتراجع الفوري عن هذا التعديل، الذي يزيد من الحصار المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور الذي يضمن حرية العمل الصحفي ويلغي الحبس في قضايا النشر، ويجعل الصحفيين والمصورين مُعرضين لعقوبات مخيفة وغير منطقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع دور الصحافة، والصورة الصحفية تحديدًا، في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة إلى المواطنين.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بطلب للنقيب ضياء رشوان؛ لعقد اجتماع طارئ للمجلس، خلال 48 ساعة؛ وذلك لمناقشة أزمة تعديل القانون، وقدّم الطلب أعضاء المجلس: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.

تعديل مخالف للدستور

وخاضت نقابة الصحفيين معركة ضروس ليضمن دستور 2014 حظر حبس الصحفيين في أي جرائم نشر، باعتبار أنها الضمانة الأقوى لحرية الصحافة، مما يجعل أي تعديل على قانون العقوبات غير دستوري.

ونص الدستور في مادته رقم 71 على الآتي: "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

تعديل مخالف للقانون

كما ضمن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 أيضًا منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، وعدم توقيع أي عقوبة سالبة للحريات في أي جرائم تخص النشر أو العلانية.

ونص القانون في المادة رقم 29 على الآتي: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد".