الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون الجديد 2020

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، حيث تم استبدال القانون استبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وجاء هذا القرار لمحاربة سارق التيار الكهربائي، ومعاقبة المخالفين.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز عقوبات سرقة التيار الكهربائي:

عقوبة سرقة تيار كهربائي وفق لمادة 70:

ووفق المادة 70 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية، من يقوم بتوصيل الكهرباء لأفراد أو جهات دون سند قانوني، بشكل يخالف أحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو كان الفرد على علم بمخالفات ترتكب بشأن توصيل الكهرباء، ولم يبلغ السلطات المعنية.

وتطبق نفس العقوبة على حالة من يقوم بالامتناع عن عمد من تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني أو عذر.

ووفق المادة 70 أنه في حالة العودة، تكون عقوبة العاملين بقطاع الكهرباء هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تقع بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو بإحداهما.

كما نصت المادة أنه “تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند1 من الفقرة الآولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015”.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي وفق مادة 71

وقضت المادة 71 من قانون عام 2015 على أن يعاقب كل من استولى على تيار كهربائي بغير حق بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة مالية بين 10 آلاف جنيها، و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبدفع غرامة مالية بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

كما قضت المادة 18 من القانون رقم 16 لسنة 2015، أنه في حالة التصالح تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى لقيمة استهلاك التيار الكهربائي المأخوذ.