البرلمان: السايس في القانون الجديد "موظف"

توك شو

ارشيفية
ارشيفية


كشف النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل وضع السايس داخل قانون تنظيم انتظار السيارات داخل الشوارع، موضحا أن السايس سيكون لديه ترخيص لمزاولة المهنة.

وأشار "الفيومي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هناك عدة شروط لإعطاء السايس الترخيص ومنها، أنه ليس صادر ضده أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، وسيوقع عليه فحص المخدرات.

وأوضح أن رخصة مزاولة المهنة ستكون لمدة 3 سنوات وتجدد، ويمكن سحب الرخصة منه في أي وقت إذا ارتكب أي مخالفات، مضيفا: "السايس سيعتبر موظف".

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، يونيو الماضي، ونشر نصه في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (د) بتاريخ 15 يوليو.

ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركاتٍ أو أفرادًا)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها؛ لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن، تعزيزًا للا مركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

ويقضي القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة؛ لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعوق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.