البرلمان يوافق على إضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بمباشرة الحقوق السياسية

أخبار مصر

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة (1) من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 فى فقرتيه الأولى والثالثة، المقدم من ائتلاف دعم مصر، المتعلقة بالحقوق السياسية التي يحق لكل مصرى ومصرية بلغ 18 عامًا أن يباشرها، والتى من بينها انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

كما شهدت الجلسة، الموافقة على إضافة بند أن يكون من بينها انتخاب المجالس المحلية، للحقوق السياسية الواردة بالمادة (1) في ضوء اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، والذي أيده النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر.

وحسب التعديل التي جاء مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من، رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الشيوخ.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020، بشأن الموافقة اتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المنازعات القضائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى لجنة الخطة والموازنة.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

وجاءت التي تقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، حيث جاء مشروع القانون فى مادتين.

ونصت المادة الأولى على:

أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشان بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:

وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى.
كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.

ونصت المادة الثانية على:

إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:
“الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".

والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.