الفئات والشروط... خبير قانوني يوضح إجراءات العفو الرئاسي ويحدد مستحقيه

حوادث

بوابة الفجر


مع اقتراب الأعياد والمناسبات العامة، اعتادنا أن يطل علينا الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعلن عن مجموعة من القرارت والتي لطالما شملت علي العفو الرئاسي للمحكوم عليهم بالسجن، ومع أقتراب الأحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل الجاري، أصدر السيسي قرار جمهوري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٠، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

لذا رصدت "الفجر"، الفئات التي ينطبق عليها قرار العفو، وصرح حسام الجعفري الخبير القانوني، أنه يمكن تحديد تلك الفئات التي يعفو عنهم في باقي العقوبة السالبة للحريات كالتالي:

١-المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٥ أبريل ٢٠٢٠خمسة عشر سنة، ميلادية ويوضع المفرج عنه نحن مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.


٢- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٥ من أبريل ٢٠٢٠ من كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.

٣- المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية من جرائم وقعت منهم قبل دخول السجن وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدة هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو محكومة بها عليه ويشترط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو المدة التى يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.

أما عن الجرائم التي لا يمكن تطبيق قرار العفو علي مرتكبيها، قال الجعفري، لا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الإكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى.

واستكمل يطبق العفو علي معظم الجرائم، غير أن القانون المصرى استثتى بعض جنايات المخدرات من العفو بنصف المدة، عدا التعاطى والأحراز بغير قصد الاتجار، و،الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر ووجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.


وأضاف لا يطبق العفو علي جرائم العسكريين، كما نصت المادة ٢٧من لائحة السجون، كما أن الائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والفبض على الناس بغير حق.

وأوضح الجعفري ٤ شروط يجب توافرها حتي يتثني إباحة العفو وهم:

١- أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.

٢- أن يقضى المحكوم عليه ثلث المدة المحكوم بها.

٣- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

٤- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا اذا استحال ذلك.



اقرأ أيضًا.. النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في الحادث الإرهابي بالأميرية

ونوه أن مساعد وزير الداخلية، لقطاع مصلحة السجون بالعفو، يختص بذلك، طبقا للمادة ٥٣ من قانون تنظيم السجون باعتبار العفو من مراحل العقاب.

وعن الأوراق والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة توافر الشروط والفئات، ذكرهم كالتالي:

1_ لابد من دفع المصاريف الجنائية للقضية وإرفاق الأيصال الدال علي ذلك بملف المسجون بالسجن.

2_قيام السجن بمخاطبة القسم التابع له محل اقامة المسجون للتحري عن ممتلكات المسجون اذا كان يوجد عليه التزامات مالية ويقوم القسم بعمل التحريات اللازمة من خلال الشهر العقاري والضرائب العقارية والمرور والأملاك والجمعيةالزراعية ببعض الأماكن عما إذا كان لديه ممتلكات من عدمة.

٣_ يتم استكمال ملف المسجون بالسجن وإرساله إلى مصلحة السجون.

4_يتم تشكيل لجنة لعرض الأوراق عليها وتخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وكشف أنه يجوز إلغاء العفو،لبعض الأشخاص، ولابد أن يكون بقرار ممن اصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وألا كان القرار باطلا.