5 اختصاصات للدائرة الـ13 "كادرات خاصة" بمجلس الدولة.. تعرف عليهم

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، لنوعين: المحاكم التأدبية، والمحاكم الإدارية، والتي تنقسم إلى 30 دائرة تختص كل منها بنظر اختصاص في المنازعات.

ومن بين الدوائر، الدائرة الثالثة عشرة، التي تعقد بمحكمة القضاء الإداري، "كادرات خاصة"، يوم الأحد أسبوعيًا.

وتختص الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:

1_ طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين ولوائح خاصة، وكذا منازعاتهم التي لا تختص بها أي دائرة أخرى.

2_ المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ورثتهم.

3_ المنازعات المالية والبدلات للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

4_ طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5_ منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

المحكمة التأديبية: للعامل أن يُبلغ عن المخالفات التي تصل لعلمه

وفي سياق متصل، أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن حق الشكوى مكفول دستوريًا، وللعامل أن يُبلغ عن المخالفات التي تصل لعلمه، بل يصبح واجب عليه توخيًا للمصلحة العامة، واشترط هذا الابلاغ عدم الخروج على مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم.

وأضافت المحكمة، أن يكون القصد من الشكاوى التي يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخالفات لضبطها، لا أن يلجأ مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، ويجب أن يكون الشاكي على يقين من صحة ما يبُلغ عنه ويملك دليل صحته، أما إذا خرج خرج العامل في شكواه عن الحدود فإنه يكون اخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب. 

وجاء ذلك في حيثيات حكم، إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية الأداب بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى لرئيس الجامعة التى يعمل بها، ضد أحد زملاؤه أستاذ جامعي ايضًا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ورأت المحكمة أن الأستاذ الجامعي استخدم حقه في الشكوى ضد زميل له بصفته عضو هيئة تدريس بالكلية، وتضمنت إخلال هذا العضو بواجبات وظيفته، دون الاساءة لأحد، ومن ثم فإن قرار مجازاته بعقوبة التنبيه أصبح مخالف للقانون، ويجب إلغاؤه.

وأكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية، كمبدأ عام إلا في الأحوال التى تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي، أن يكون منعدمًا، أما إذا كان الحكم صادر عن هيئة مشكلة تشكيل صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملًا قضائيا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

وجاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لطعن مسئولة بالتلفزيون المصري، تطالب تعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية جراء اتهامها بمخالفات إدارية وتوقيع عقوبة التنبيه عليها بعد إحالتها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم برأتها المحكمة الإدارية العليا" الدرجة الثانية "من التهم المنسوبه لها.

وأضافت، أن لو كان هذا الحكم انطوي علي مخالفة تطبيق القانون أظهرتها المحكمة الأهلي عند النظر في هذا الطعن علي الحكم الصادر، لا يجيز القانون المصري طلب التعويض الا من خلال دعوى المخاصمة وهي دعوى شخصية توجه في الأساس الي القاضي الذي أصدر الحكم في حالة ثبوت ارتكاب خطأ مهنى جسيم في الحكم الصادر، أدي الي ضرر بالمدعي.

ورأت المحكمة أن طلب الطاعنة وهي تشغل كبير باحثين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التلفزيون، تعويضها لصدور حكم معاقبتها بجزاء التنبيه ليس له أساس مما يجعله خليق بالرفض.
 
كما أن طلب التعويض من جسهة الإدارة التي أحالتها للمحاكمة، غير قانوني لأن جهة الإدارة عندما تحيل موظفيها للمحاكمة فأنها تكون بصدد ممارسة حق من حقوقها المقررة قانونيًا ومن ثم لا يوجد خطأ يجوز التعويض عنه.