حالات لا تشملها قرارات العفو الرئاسي.. تعرف عليها

حوادث

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بالتزامن مع الأعياد والمناسبات العامة، يصدر رئيس الجمهورية قراره بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، وذلك في ضوء حقه المكفول بالقانون والدستور، ويجب أن يتم ذلك وفقًا لضوابط وأطر معينة حددها الدستور، وقد نص الدستور على بعض الفئات التي لا يحق للرئيس العفو عنها وهي 17 حالة، وهي الحالات التي أدينت بارتكاب جرائم معينة، منها جرائم الإرهاب والدعارة والمخدرات والرشوة وقضايا المحاكم العسكرية والاتجار بالأعضاء البشرية.

وكما حافظ الدستور على حق مجلس النواب في الاطلاع على تلك القرارت وإبداء آرائه بالموافقه أو الرفض.


وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مرسومًا بقانون لتعديل شرط قضاء المفروج عنه لثلاثة أرباع مدته المحكومة عليه، وطالب "السيسي" بأنه يكفي نصف المدة ويكون الإفراج تحت شرط، هو عدم ارتكابه أي جريمة من جرائم الإرهاب.

شروط العفو الرئاسي
ويستند العفو الرئاسي في شروطه وتطبيقه إلى لائحة السجون، وهو أمر معمول به في كل أنظمة العالم، عندما يكون المتهم حسن السير والسلوك، ولم يرتكب جريمة أثناء وجوده في السجن، والجريمة التي ارتكبها ينطبق عليها ثلثا المدة أو نصف المدة على حسب، ويصدر بها قرارات عفو، يعدها وزير الداخلية ومصلحة السجون وإرسالها إلى رئيس الجمهورية.

17 حالة
وترصد "الفجر" ترصد الحالات التي لا يشملها قرار العفو الرئاسي، فكما نصت المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 2018، وقسمتها إلى 17 حالة، منها جرائم الجنايات المضرة بأمن الحكومة فى الداخل والخارج مثل التجسس والإرهاب والرشوة، وجنايات التزوير، وجرائم محاكم أمن الدولة العليا والقضايا المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وتعطيل المواصلات ومكافحة المخدرات وجرائم مكافحة الدعارة والكسب غير المشروع وقضايا القضاء العسكرى وجرائم قوانين البناء، ويلفت إلى أن الحالات التى لا يشملها قرار العفو أيضًا، جرائم الأموال الخاصة بالشركات المساهمة والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل وجرائم غسيل الأموال، وزرع الأعضاء البشرية والاتجار فيها وتخريب المنشآت، طبقًا للحالات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

العفو عن العقوبة لا يتضمن آثار الأحكام كالعزل من الوظيفة والمراقبة ما لم ينص القرار على محوها
وبناء علي مرسوم السيسي بشأن «الخروج بنصف المدة» طبقًا للقانون 10 لسنة 2018، يشترط قضاء المحكوم عليه نصف المدة، وأن يكون حسن السير والسلوك، طبقًا لتقارير السجن المودع به، وتحتسب له السنة بـ6 أشهر، وأن يكون مسددًا للمصاريف القضائية، ومقدمًا على طلب العفو أمام مصلحة السجون.

نوعان من قرارات العفو
يذكر أن المادة 155 من الدستور، حددت نوعين من قرارات العفو عن المحكوم عليهم، وهما العفو عن العقوبة، والعفو الشامل، وفرض قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وقرارات العفو الشامل، وكل العوامل التى يجب أن تتوافر فيهما حتى يتم تنفيذهما، وحدد قانون العقوبات قرار العفو عن العقوبة بأنه لا يشترط لصدوره قانون، ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تمت إدانته بحكم قضائى، ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، كأن يتم تخفيف العقوبة على المحكوم عليه بالإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.

وإذا لم ينص قرار العفو عن العقوبة على إسقاط العقوبات التبعية للأحكام، مثل العزل من الوظيفة أو وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية، فإن العفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل تلك العقوبات التبعية ولا يزيل آثارها ما لم يذكر ذلك صراحة في قرار العفو.

والجزء الآخر من قرارات العفو، هو العفو الشامل، فبحسب المادة 155 من الدستور، فهو قرار لا بد أن يصدر في شكل قانون ويعرض على مجلس النواب، ويجب أن يتم إقراره بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفى حال غياب مجلس النواب فيجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، وبحسب المادة 76 من قانون العقوبات فإن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى ويمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمات الجنائية.