غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه والسجن المشدد.. عقوبات جديدة ضد حيازة الآثار والاعتداء عليها (تفاصيل)

أخبار مصر

بوابة الفجر

أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولس تعديلات على قانون الآثار تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويتم مصادرة الأثر محل الجريمة.

وكذلك يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح.

وكل من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

يذكر أن تلك التعديلات صدرت على بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار وافق عليها مجلس الوزراء اليوم. 


وفي إطار مواصلة جهود وزارتيّ الخارجية والآثار لاسترداد آثارنا المهربة في الخارج قام وزير الخارجية سامح شكري خلال تواجده في نيويورك بتوقيع بروتوكول تفاهم لاسترداد "التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ" ويأتي في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج.

ونجحت مصر في استرداد القطعة الأثرية المصرية "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ" والتي كانت معروضة بمتحف "المتروبوليتان" في نيويورك، حيث شارك سامح شكري، وزير الخارجية في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك. 

وقد جاء استرداد التابوت الأثري على إثر التعاون بين السلطات المعنية المصرية والأمريكية والذي استمر لأكثر من عام، خاصة من خلال التنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك ومكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك، وبالتعاون مع وزارة الآثار المصرية ومكتب النائب العام المصري، وهو التعاون الذي كشف عن عدم شرعية خروج القطعة الأثرية من مصر، ثم التحفظ على التابوت من الجانب الأمريكي لحين تسليمه للسلطات المصرية.