ننشر المذكرة الختامية المقدمة في طعن استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين

أخبار مصر

بوابة الفجر

تقدم علي أيوب المحامي، ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، وكيلًا عن حسام الدين حسين الجداوي، الصحفى بجريدة الأهرام والمقيد بنقابة الصحفيين مشتغلين تحت رقم 6056 وعضو الجمعية العمومية، بدعوى قضائية أمام الدائرة الثانية قضاء إداري، ضد نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين بصفته، وضياء يوسف رشوان أحمد بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، لاستبعاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان من كشوف المرشحين على منصب نقيب الصحفيين لتوليه وظيفة حكومية بقرار جمهوري رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

حمل الطعن رقم 42992 لسنة 65 ق. ع 
بـدفاع محمد رضوان محمد رضوان (بصفته طاعن)
ضد:
1 ـ رئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة الصحفيين بصفته.

2 ـ ضياء يوسف رشوان أحمد وشهرته ضياء رشوان بصفته رئيس الهيئة العامة للإستعلامات 
بموجب القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2017.

3 ـ نقيب الصحفيين بصفته.

4 ـ السيد قطب عباس الضوى أحمد ـ المدعى فى الدعوى المنضمة التى حملت رقم 32749 لسنة 73 ق.

5 ـ خالد محمد عويس العطفى المتدخل إنضماميًا مع الطاعن فى الدعوى رقم 32894 لسنة 73 ق. (بصفتهم مطعون ضدهم)

و تل يكن نص الدعوى:

الوقائع
حرصا حثيثًا من دفاع الطاعن على ثمين وقت عدالة المحكمة
فإنه يحيل بشأنها إلى ما ورد ضمن أوراق الطعن ومستنداته.

الدفاع
يسجل دفاع الطاعن فى بداية تلك المذكرة أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أثبت منذ الوهلة الأولى لتلاوته بذور فناءه !! 
وسنرد عليه ونعقب لنثبت لعدالتكم أن دعوانا رفعت على حق مشروع وأن طلباتنا تتسق مع الواقع والقانون واللوائح.. 
ونوجز فى الرد والتعقيب على نقاط الدفاع التالية: ـ 
جاء الرأى القانونى فى التقرير المودع بعد أن أستعرض شكل الطعن
وقرر بشأنه أنه مقبول شكلًا
ثم بحث الموضوع وتوصل إلى ما توصل إليه
ثم جاء فى معرض حديثه عن ركن الجدية وأورد النصوص الدستورية
وعرج على مواد قانون إنشاء نقابة الصحفيين مستعرضًا لها..
وفى مدونات التقرير عرفت هيئة المفوضين الصحفى المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة فى صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء وأن يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا وألا يباشر مهنة أخرى، إلا أنها أضفت مشروعية الجمع بين العمل الصحفى كمستشار بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية على فرض جدلى أنه عمل لصحفى مشتغل وأجازت له الجمع بين هذا العمل وعمله كرئيس للهيئة العامة للإستعلامات بقرار رئاسى !! 
فإذا كانت هيئة المفوضين قد إنتهت إلى هذه النتيجة الغير منطقية فكيف لها أن تنساق إلى ذات التفسير الغير قويم بجواز الجمع بين عمله كمستشار لمركز الأهرام وفى ذات الوقت رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات وأكدت على حقه فى الترشح لمنصب نقيب الصحفيين !!! 
فى حين أن جميع العاملين بالهيئة لا يمارسون عملًا صحفيًا بدليل أنهم لا يتقاضون بدل تدريب وتكنولوجيا وخاضعون لقانون الخدمة المدنية

واكملت الدعوى فالثابت وقوع التقرير فى تناقض وإضطراب فى تحصيله لحقيقة الواقعة، وعدم سلامة إستنباطه والخلل الذى وقع فيه حين إنتهى إلى أحقيته فى الترشح واستمرار قبول أوراقه !!
فى نفس الوقت الذى إنتهى فيه بأنه يعمل مستشار لمركز الأهرام ورئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات، الأمر الذى يؤكد بطلان هذا التقرير ومخالفته للقانون، فضلًا عن أنه مشوب بالإضطراب فى وزن وتقدير الدليل والإستنباط الخاطىء ومخالفة نصوص صريحة فى قانون نقابة الصحفيين وهو نص المادة 20 من القانون رقم 76 لسنة 1970 التى جرى نصها على أنه:

"لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل أسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين، ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة".

واكملت الدعوى طالما أن التقرير إنتهى إلى أنه لم يترك العمل فى الصحافة بتدليله على أنه مازال يعمل مستشار لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ونسى بل تناسى أنه بمجرد صدور قرار بتعيينه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات فإنه كان يتعين على مجلس النقابة أن يطلب من لجنة القيد نقل أسمه إلى جدول غير المشتغلين وذلك حتى قبل ترشحه كنقيب للصحفيين، وأن مسلك مجلس النقابة يشكل القرار السلبى بالإمتناع وفق مفهومه المتعارف عليه فقهًا وقانونًا وقضاءًا !! الأمر الذى ينضح معه أن الطعن جدير بالقبول شكلًا وموضوعًا. 

وإزاء ثبوت أن تلك الوظيفة المعين بها بقرار جمهورى حكومية بالفعل، فلماذا لم تحرك النقابة ساكنًا نحو إحالته لجدول غير المشت