"برلمانية" تكشف تفاصيل مشروع قانون تجريم الحصول على قرنية المتوفي

توك شو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


كشفت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تجريم الحصول على قرنية المتوفي، موضحة أن القوانين الخاصة ببنوك العيون يوجد به عوار دستوري وتشريعي وتحتاج إلى تعديل.

وقالت "فراج"، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، إنها ضمنت مواد قانون 103 داخل قانون 2010، ووضعت به ضوابط، لافتة إلى أن قانون 103 الخاص بإنشاء بنوك العيون يسمح بأخذ القرنية دون موافقة.

وأوضحت أنه لا يجوز الحصول على قرنية المتوفي إلا بموافقة مسبقة بتوثيق رسمي من المتوفي وفقًا للقانون، متابعة: "التبرع بوصية مسبقة من المتوفي، أو إذا كان هناك حادث وأوجبت النيابة العامة تشريح الجثة".

وأِشارت عضو مجل النواب، إلى أنه يجب نشر ثقافة التبرع في المجتمع، واستخدام الأجهزة والعلوم الحديثة لعلاج قرنية العين.

ولفتت "فراج"، إلى أن أكثر من 60 نائب وقعوا على مشروع القانون ووافقوا عليه؛ حتى يتم تصحيح الأخطاء المتواجدة في القديم.

وتقدمت النائب شيرين فراج، عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وألغى التشريع القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته 79 لسنة 2003 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والذي يتيح الحصول علي قرنية الميت دون الرجوع له، على أن يرخص لكليات الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية مصر العربية بإنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

وطبقا للقانون، تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون على قرنيات العيون من المصادر الآتية: قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، وحذف مشروع القانون البند الثالث الذي كان موجود كمصدر للحصول علي القرنية والذي تضمن "قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وينص التعديل على "لا يجوز التبرع بأي عضو بشري إلا بإرادة حرة تماما وثابتا بالكتابة وموثقة، وإلا لا يأخذ بها، كما يُحظر التبرع من الطفل حتي في حالة موافقة والديه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا".