تعرف على أسباب البراءة التي طالب بها دفاع دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


استكملت منذ قليل الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه سماع مرافعة دفاع الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، الذي طلب براءته من التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام".

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوي.

 

وحضر المتهم تحت حراسة أمنية مشدد ومثل في قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء وحضر محاميه وحضور ممثل الاتحاد الأوروبي.

 

وفي بداية المرافعة طلب طاهر أبو النصر، محامي الناشط أحمد دومة، ببراءته تاسيسا على عدة دفوع قانونية، وذلك في جلسة اليوم من قضية "أحداث مجلس الوزراء".

 

وقدم "أبو النصر" المحامي عدة دفوع تأسيسا على قصور تحقيقات النيابة العامة قصورًا حال دون بيان وجه الحق في الدعوى- وفق تعبيره-، وذلك لعدم ضمهما محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلسي الشعب و الشورى، وكذلك مجلس الوزراء طوال فترة الأحداث، واكتفائها بما قدم إليهم من المسئولين سواء كانوا ضباطًا أو موظفين وهو ما لا يغطي المدة الزمنية الكاملة للأحداث و إنما ما قدم اقتصر على مدة زمنية قصيرة جدًا، وهو ما وقف حائلًأ دون بيان الصورة الكاملة للوقائع محل المحاكمة، ووضعها تحت سمع وبصر المحكمة من خلال ما سجلته هذه الكاميرات.

 

ودفع ببطلان تحقيقات قاضي التحقيق وما تلاها من لعدم سماع أقوال القائم بضبط المُتهم، وإدراجه ضمن قائمة شهود الإثبات، حيث إن القائم بالضبط هو نقيب ضابط بمباحث فرقة الوسط بمديرية أمن الجيزة، وهو المُحرر لمحضر الضبط رقم 49 أحوال في تاريخ 12 يناير 2012، بطلان تحقيقات قاضي التحقيقات و ما تلاها أخصها بطلان اختصاص المحكمة بالدعوى الجنائية، لعدم إجراء استحواب حقيقي للمتهم لمواجهته بكافة الاتهامات التي أُحيل بها من قبل قاضي التحقيق، والأدلة لهذا الإسناد بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات.

 

وكما دفع ببطلان أمر الإحالة لتضمينه جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 14، والخاص بالتجمهر، وذلك لكون هذا القانون يُعد ملغيًا استنادًا إلى نصي المادتين 26 و35 من الدستور المصري الصادر سنة 1923، وذلك لموافقة مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع القانون بإلغاء قانون التجمهر بجلسة 30 يناير لعام 1928، استحالة القول بتوافر أركان جريمة التجمهر في حق المُتهم في كافة الوقائع محل المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق، وكذا دفع ببطلان الدليل المُستمد من كافة الأحراز الموجودة بالقضية، وذلك لكون يد العبث قد طالت تلك الأحراز لأن ما تم ضبطه و تقديمه لقاضي التحقيق، مخالف لما تم فضه، وهذا لا يتعلق بإجراءات تنظيمية، ولكنه يتصل بصلاحية الدليل، وهو ما فطنت اليه جهة التحقيق بالنسبة لبعض المتهمين فلم تواجههم بالإقرارات الصادرة منهم في فيديوهات مصورة ضمن أحراز القضية، ولم يذكرها قاضي الإحالة في ملاحظاته.

 

وانتقل الدفاع إلى دفوع أخرى منها خلو الأوراق من التحريات الجادة التي يمكن التعويل عليها في حق المُتهم، كما دفعت بالتناقض البين بين أقوال الشهود أمام قاضي التحقيق وكذلك التناقض ما قرر به الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة من خارج قائمة أدلة الثبوت وبين ماهو ثابت في الأوراق مشيرًا الى دفتر أحوال غرفة عمليات المرور، وما هو ثابت بالكتابة المقدمة من هيئة النقل العام، وبطلان القيد والوصف لاشتماله على واقعة حرق الميكروباص الخاص بوزارة الصحة، وحرق استراحة أعضاء مجلس الشعب، وهدم البوابة رقم 1 لمجلس الشعب، وذلك باعتبار تلك الوقائع قد تم صباح يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011، وقد تم القبض على الفاعلين لهذه الوقائع بمعرفة رجال القوات المسلحة، وعددهم 70، وفق ماهو ثابت في سجل سير الحوادث.

 

وقام الدفاع بالدفع بانتفاء الدليل أو القرينة على استعمال المُتهم للقوة و العنف مع موظفيين عمومين، وخلو الأوراق كذلك من ثمة دليل أو قرينة على تعطيل وسائل النقل العام، وخلوها من ثمة دليل أو قرينة على صحة الاتهام باعتبار المُتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، وعدم إمكانية الاعتداد بالإقرار المنسوب صدوره للمتهم في حلقة برنامج الحقيقة، لأنه لا يعدو أن يكون رأيًا سياسيًا، كان من قبيل وجهة النظر و ربما التباهي و الشطط.

 

وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

 

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.