هل تجب الذكاة على الذهب المدخر؟

إسلاميات

بوابة الفجر


قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية "إن تجهيز الفتيات للزواج هو مما يُثاب عليه الإنسان خير الجزاء، لأنه من الأمور الضرورية، التي تحتاجها المرأة عند زواجها كما جرى العرف على ذلك في مصر".

وجاء هذا للرد على سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية يقول ""أستقطع جزءًا كبيرًا من راتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي، لأبيعها فيما بعد لمعاونتي في تجهيزهن، عند الزواج، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟"

وتابع المفتي: على هذا فإن هذه الأشياء التي يقتنيها الإنسان ويدبر أمره لكي يجهز بها البنات، هي مما تحتاج إليه البنت، حاجة أصلية، وعلى هذا فإننا نأخذ بقول بعض أهل العلم، بأنه لا زكاة في الذهب المدخر والأموال التي تُعد لغرض تجهيز الفتيات لتزويجهن.