أهمها جريمة اغتصاب الزوجات.. جرائم لا يعاقب عليها القانون

العدد الأسبوعي



بعضها يندرج تحت بند الفجور

سرقة الأجنة أو إتلافها عقوبته التعويض.. وليس هناك نص يمنع المرأة من تجميدها وإعادة استخدامها


هناك العديد من الجرائم ليس لها تعريف صريح فى القانون الجنائى المصرى، منها على سبيل المثال، جريمة اغتصاب أزواج لزوجاتهم، والشذوذ، فى حين يندرج الأخير تحت بند «الفجور».

ولا يعرف القانون المصرى عمليات حفظ الأجنة، وتجميد البويضات، وأدرج التلاعب فى الأجنة، أو سرقتها، بقانون التعويض المدنى، ولم ينص صراحة على أى إجراءات تنظيمية، أو تعريف للجريمة، ما يعد ثغرات تساعد فى الإفلات من العقاب.



ولا يوجد فى التشريعات الجنائية المصرية، قوانين خاصة لمكافحة وتجريم الشذوذ الجنسى بين الرجال، أو بين النساء وبعضهن، وطبقا للدستور لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانونى، ومن ثم فإنها أفعال لا عقاب عليها.

تلجأ سلطات التحقيق والمحاكم الجنائية، فى مثل تلك الحالات إلى قانون مكافحة الدعارة، والفسق، والفجور رقم 10 لسنة 1961، للتحايل على غياب التشريع، فى جرائم تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم وأخلاق المجتمع المصرى.

وطبقا لقانون مكافحة الدعارة، فإن جريمة الشذوذ تعتبر جنحة، يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 300 جنيه. 

قال عمرو عبد السلام، محام بالاستئناف العالى، ومجلس الدولة، إن العقوبة الجنائية فى قضايا الفجور أو الدعارة، تستلزم الاعتياد على ممارسة الفعل، بمعنى أن يكون المتهم اعتاد تكرار نفس الفعل، وأن يكون قد تم القبض عليه فى حالة تلبس، وهو ما يصعب على الشرطة إثباته، ما يعد ثغرة يستغلها المحامى للحصول على حكم البراءة.

وأضاف محمد شرف، المحامى بالجنايات، أن العقوبة فى قضايا الشذوذ تطبق فى حالات بعينها مثل أن يكون المحضر واصفاً الواقعة وصفاً دقيقاً، خاصة فى قضايا الزنى، والشذوذ على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن العقوبة فى مثل هذه القضايا، متدرجة، وتبدأ من شهر حتى عام كحد أقصى، موضحا أنها «مخففة»، لأن تلك الجرائم غالبا ما تتم بالتراضى، ولا وجود فيها للمجنى عليه، أو المتضرر، وأشار إلى أن أغلب المحكوم عليه فى تلك القضايا، يحصلون على البراءة فى الاستئناف.

وقال إن الإجهاض، أو إسقاط الحوامل، يعد جريمة اعتداء على الحق فى الحياة، وفق القانون المصرى، وقد نص عليها قانون العقوبات، لكنه لم يضع تعريفًا محددًا لجريمة إسقاط الحوامل «الإجهاض»، واكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل منها، مشيرا إلى أن جريمة الإجهاض تعتبر من الجرائم التى تحدث بكثرة فى الواقع، ونادرا ما تصدر بشأنها أحكام إدانة، لاعتماد الجريمة على عنصر الخفاء، وعدم الإبلاغ عنها، ويتم كشفها بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى الإجهاض إلى الوفاة، وحتى فى حال اكتشافها فإنه يصعب إثباتها، وأضاف أن الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية، قد تحكم نظرة القاضى، موضحا أن بعض الأمهات يلجأن للإجهاض بمحض إرادتهن لأى سبب، ما يدفع القاضى إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسئولية.

■ الاغتصاب الزوجى

 اعتبر القانون، أن مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها، ليس اغتصاباً، وبالتالى لا توجد عقوبة، وذلك رغم العديد من محاولات الحقوقيات، والمجتمع المدنى لتجريم الفعل، والنص على عقوبة.

■ التستر على الزوج

من أهم أسباب عدم وجود عقوبة على اغتصاب الزوج لزوجته، هو تستر الأخيرة عليه فى الغالب الأعم، وعدم وجود قضايا من هذا النوع بشكل يحولها لظاهرة، وإن وجدت فهى حالات محدودة يعتبرها المجتمع المصرى شجارا زوجيا سينتهى فى آخر الأمر.

■ حفظ الأجنة

من بين الجرائم التى لم ينص عليها القانون المصرى صراحة، التلاعب فى الأجنة التى يتم تجميدها، ويلجأ القانون فى حالة سرقة الأجنة، إلى قانون التعويض المدنى للمتضرر، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً.

يقول عبد الحفيظ الروبى، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه لا يوجد ما يمنع المرأة من حفظ بويضاتها، واستخدامها فى التلقيح الصناعى.

سرقة الأجنة أو إتلافها عقوبته التعويض.. وليس هناك نص يمنع المرأة من تجميدها وإعادة استخدامها