8 معلومات لا تعرفها عن قانون إشغال الطرق العامة

تقارير وحوارات



في الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني تم الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات مع تعديل مدة التصريح وقيمة الرسم.

 

من جانبها رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي

 

* وفقًا للقانون تصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.

 

* يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا.

 

* وفقا لأحكام القانون يسرى التعديل على ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التي يقوم بعض الشباب بتشغيلها لتوفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة.

 

* يكون التصريح شخصيا، فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.

 

* إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

* يصدر التصريح وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة.

 

* وفقا للقانون يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

 

* لجهة إصدار التصريح الحق فى أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.