"مبارك" ونجله "جمال" يهددان الانتخابات الرئاسية بالبطلان

العدد الأسبوعي

مبارك ونجلة جمال
مبارك ونجلة جمال


دعوى قضائية لوقف العملية لحين تنقية جداول الناخبين من المحرمين من التصويت


أزمة قانونية تكشفها «الفجر» من شأنها تهديد الانتخابات الرئاسية بالبطلان، وذلك بسبب خلل فى قاعدة بيانات الناخبين، ووجود محكوم عليهم جنائياً ضمن قاعدة بيانات الناخبين بالمخالفة للقانون الذى يحظر ممارسة المحكوم عليهم جنائياً فى قضايا مخلة بالشرف، لحقوقهم السياسية سواء بالتصويت فى الاستحقاقات الانتخابية أو الترشح.

الأزمة ظهرت بسبب إدراج اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجله جمال، ضمن قوائم الناخبين ومن يحق لهم الترشح لرئاسة الجمهورية، لذا تمكن مواطنون من تحرير توكيلات تأييد لترشحهما فى مكاتب الشهر العقارى رغم صدور أحكام نهائية باتة ضدهما فى قضية «قصور الرئاسة»، تحرمهما من ممارسة حقوقهما السياسية لمدة 6سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى ضدهما، وفقاً للقانون.

كانت محكمة الجنايات أصدرت ضد مبارك ونجله حكماً فى 21 مايو 2014، تم طعن عليه وإلغاؤه وإعادة المحاكمة من جديد، ليصدر حكم نهائى بسجنهما 9 مايو 2015، ليتم الطعن عليه مجدداً أمام محكمة النقض التى قضت هذه المرة برفض الطعن وتأييد الحكم ليكون حكما نهائيا باتا بالسجن 3 سنوات لكل منهما وذلك فى 9يناير 2016.

بحثنا فى الأمر واستطلعنا الوجهات القضائية والقانونية، وكانت البداية عند المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والذى أكد أن هناك مواد قانونية حاكمة للقيد والإدراج فى قاعدة بيانات الناخبين، تبين من يحق لهم التصويت أو الترشح أو المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو استفتاء أو غيرها من الاستحقاقات، ومبارك ونجله محرومان منها، حسب القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 92 لسنة 2015 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف «الجمل» فى تصريحات خاصة، لـ«الفجر» إن من شروط الترشح لهذه المناصب يفترض أن من ضمنها ألا يكون المرشح أو المصوت محكوما عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وبالنسبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية فهناك نص فقرة أخرى أكثر تشدداً وهى عبارة «حتى وإن كان رد إليه اعتباره»، والتى تعنى أنه إذا تم الحكم على شخص ورد إليه اعتباره فيما بعد فإنه لا يحق له الترشح أيضاً لهذا المنصب، وذلك وفقاً لما رسمته أحكام القانون والدستور الخاصة بانتخاب رؤساء الجمهورية وترشحهم.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إدراج اسم مبارك ونجله، ضمن قوائم الناخبين ومن ثم قيام مواطنين بتحرير توكيلات تأييد لهما كمرشحين محتملين لمنصب رئيس الجمهورية، أمر «باطل» قانوناً ومن شأنه أن يشوب العملية الانتخابية برمتها بالبطلان.

وتابع «الجمل» أن إدراج «مبارك» ونجله جاء رغم صدور حكم نهائى بات من محكمة النقض ضدهما فى جناية عدوان على المال العام، كما أنه لم يرد إليهما اعتبارهما من الأساس فيها حتى، ولم تمر مدة الـ6 سنوات التى حددها القانون للمنع من مباشرة الحقوق السياسية لهما، ومن ثم فإن إدراجهما باطل بشكل مطلق وترشيحهما باطل أيضاً.

وتابع الجمل، إن ذلك يقع على عاتق وضمن مسئولية الهيئة الوطنية للانتخابات، التى يفترض بها أن تقوم بتنقية جداول الناخبين، الملزمة قانوناً، قبل المضى قدماً فى إجراء الانتخابات والإعلان عن دعوة الناخبين للترشح أو التصويت.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن شرط خلو قاعدة بيانات الناخبين ممن صدرت ضدهم أحكام فى قضايا جنائية أو جنح مخلة بالشرف، هو شرط متواجد بالنسبة للناخبين أو المرشحين المحتملين أو المرشحين الفعليين لرئاسة الجمهورية، ويحدد الوضعية القانونية لقاعدة بيانات الناخبين.

وأشار الجمل، إلى أنه فى ظل إدراج أسماء محكوم عليهم – مثل «مبارك» ونجله – دون تنقية لجداول الناخبين، فإن ذلك بكل تأكيد يجعلها باطلة بسبب مثل هؤلاء الناخبين، وفى حالة تصويت أشخاص مسجلين أو عليهم أحكام قضائية تحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية، فإن ذلك يبطل العملية ويشوبها بالعوار، ويصبح هذا الصوت للناخب المحكوم عليه باطلا، ويمكن أن يؤثر على العملية الانتخابية برمتها ويجعل الانتخاب كله باطلا، فلو هناك عدد من الأصوات الباطلة يجعل الانتخاب كله باطلا.

وقال صالح محمد حسب الله، المستشار القانونى السابق لحركة استقلال جامعة عين شمس ومؤلف سلسلة كتب عن المحاكمات التأديبية، والذى أكد أن المادة رقم2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حددت من ينطبق عليهم الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وفى مقدمتهم المحكوم عليهم جنائياً، ويكون الحرمان لمدة 6سنوات من تاريخ صدور الحكم.

وأضاف «حسب الله» إن هناك خللا ما كبيرا حدث فى قاعدة بيانات الناخبين، مسئولة عنه إما الهيئة الوطنية للانتخابات أو النيابة العامة، مشيراً إلى أن المادة 15 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أن «تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال 15 يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً».

وأكد «حسب الله» أنه بصدد استخراج صورة رسمية من الحكم النهائى البات الصادر ضد «مبارك» ونجله وكذلك جمع حالات أخرى خاصة بإدراج محكوم عليهم جنائيا ضمن قواعد الناخبين، وذلك تمهيدا لمخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية الجداول، ولإقامة دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإدارى، لوقف العملية الانتخابية لحين الانتهاء من تنقية قاعدة البيانات وبهدف الحفاظ على المال العام للدولة حتى لا يتم إجراء انتخابات مهددة بالبطلان وإهدار الأموال المنفقة عليها.