أسباب دستورية إنشاء نقابة الصحفيين

حوادث

نقابة الصحفيين -
نقابة الصحفيين - أرشيفية


أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الوهاب، السبت، حيثيات حكم عدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن اللجنة المشكلة - عملًا بحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين - يرأسها أحد مستشاري محاكم الاستئناف، وتضم في عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويًا.

وذكرت الحيثيات أن قضاء هذه المحكمة جرى على وجوب التقيد في إسباغ الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم.

وأضافت الأسباب أنه على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها في مجال الحقوق المتنازع عليها، متى كان ذلك، وكانت اللجنة المشار إليها يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، وتنتفي عن الأعمال التي تمارسها، صفة الأعمـــال القضائيــة، ومن ثم، فإنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصـاص قضائي في حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وأشارت إلى أنه يجوز لها - تبعًا لذلك - تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدى أمامها والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص قانوني، عملًا بحكم المادة (29) المشار إليها، وإذ اتصلت الدعوى المعروضة بهذه المحكمة بالمخالفة لأحكام المادة (29) من قانونها، فإن القضاء بعدم قبولها يكون متعينًا.